القائمة الرئيسية
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 80
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 56
بالامس : 296
لهذا الأسبوع : 795
لهذا الشهر : 4695
لهذه السنة : 4694
منذ البدء : 2386319
الجزء الرابع(أسئلة توضيحية دلالات الالفاظ)4من
المقال
الجزء الرابع(أسئلة توضيحية دلالات الالفاظ)4من
4962 |
29-11-2010 03:45
* ثالثاً : المجمــل
س14 / عرف المجمل ، وعدد أسباب الإجمال مع المثال ، وما حكم المجمل ؟
جـ14 / المجمل اصطلاحاً : ( ما احتمل معنيين فأكثر ، لا مزية لأحدها على الآخر ).
 أسباب الإجمـال :
1 )الألفاظ المشتركة : والاشتراك هو اتحاد اللفظ واختلاف المعنى : فمثلاً لفظ ( القرء ) يشترك بهذا اللفظ معنيان : (الطهر) و (الحيض) ، واللفظ بمجرده لا يرجّح احد المعنيين ، فيطلب الترجيح من مرجح خارج هذا اللفظ ؛ لأن المعنيين متساويان في درجة الاحتمال ولا مزية لأحدهما على الآخر .
2 ) التركيب : في قوله تعالى: ( الذي بيده عقدة النكاح ) فهذا التركيب يصلح للزوج وللولي .
3 ) التصريف : ( اختار المدير طالباً ) فلفظ (المختار) لو أطلقناه هنا لصح على المدير وعلى الطالب ، والسبب في اشتراكهما هنا هو ( تصريف الكلمة ) فالأصل أن أهل العربية يصنعون ميزاناً صرفياً خاصاً لكلٍ من اسم الفاعل واسم المفعول ، لكن في بعض الحالات يشرّكون الفاعل والمفعول في ميزان واحد فيقع التردد هنا لأنا لا ندري بمجرد اللفظ هل يريد الفاعل أم المفعول ؟ ومثل لفظ (البلد المحتلّ) .
4 ) الضمائر وحروف المعاني : مثلاً (الواو) تكون عاطفة و استئنافية ، وفي الضمير كقول من امتحنه الرافضة في أيهما أفضل (أبي بكر أم علي -رضي الله عنهم وأرضاهم-) فقال : "من بنته في بيته ". فالضمائر هنا تصدق على كليهما فتأمل ! .
حكم المجـمـل : وجوب التوقف فيه حتى يتبين المراد منه .
 تطبيقات عملية على المجـمل :
س15 / اذكر المواضع التي اختلف فـي كونها من المجمل ، واذكر الأقوال مع بيان الراجح بدلـيله.
جـ- هناك مواضع اختلفوا هل هي من المجمل أم ليست من المجمل وبيانها فيما يلي :
الموضع الأول : ( النصوص التي إضافت الأحكام إلى الأعيان والذوات) :
مثل : قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) و (حرمت عليكم امهاتكم) وغير ذلك من النصوص التي أضافت الحكم للذوات لا للأفعال : فهنا يشكل علينا بيان ما هو الفعل المحرم في تلك الذوات ( فهو متردد بين احتمالات كثيرة ولم ينص على تحديدها في الدليل : كالأكل والنظر والانتفاع والنكاح وغيرها من الاحتمالات )
القول الأول : أنها ليست مجملة ، وهو = قول الجمهور وهو الراجح =
القول الثاني : أنها مجملة -حكي عن القاضي أبي يعلى-؛ قالوا : لأننا لا بد أن نقدر فعلاً هنا ، والأفعال متعددة الاحتمالات ، والتعدد يؤدي إلى التردد ، ولذا فهي مجملة لعدم مرجح لأحد تلك الاحتمالات .
الراجح القول الأول : بأنها ليست مجملة ، والدليل / أننا بالرجوع إلى العرف سنجد أنه يكشف ويبين أن أحد تلك الاحتمالات راجح وغالب على بقية الاحتمالات الأخرى ، والعرف معتبر كما أن الوضع معتبر ، فيعرف (المعنى المقصود ) بواسطة العرف : فقوله تعالى : (حر مت عليكم امهاتكم ) الفعل المقصود : (نكاحهن) ، وفي : (حرمت عليكم الميتة) يبين العرف أن المقصود هنا هو (فعل الأكل) . والقاعدة هنا : أن العرف في هذا الحالة يذهب إلى تحريم أهم أوجه الانتفاع من تلك العين المحرمة : فيقولون / حرمت عليك الجارية ويريدون (الوطء) ، حرمت عليك البئر ويريدون (شرب مائها).
الموضع الثاني : (النصوص التي نفت الأفعال الموجودة في الواقـع ):
مثل حديث : (لا صلاة إلا بطهور) و (لا عمل إلا بنية) :
فهنا نفي للأفعال وهي موجودة بالواقع لأننا نرى من يصلي بلا طهور وبلا نيّة ، لذا فالمنفي هنا شيء آخر فما هو هذا المنفي ؟ لم نجد النص بمجرده يوضحه صراحة ، ويحتمل (نفي الصحة) و (نفي الكمال) ، وللمعلومية : النفي ثلاثة مراتب (نفي وجود)وهو مستحيل هنا لأنها موجودة ، و(نفي صحة) و(نفي كمال). فهل يترجح أحدهما فلا يكون مجملاً ، أم لا يترجح فيكون كذلك؟.
القول الأول : ليست مجملة = وهو قول الجمهور=
القول الثاني : أنها مجملة = وهو قول الحنفية = قالوا : لأنه يحتمل (نفي الصحة) و (نفي الكمال) ومتردد بينهما بلا مرجح ؛ فهو مجمل .
الراجح القول الأول : أنها ليست مجملة ، بدليلين :
1 ) لأنه قد اشتهر من ( جهة العرف ) نفي الشيء لانتفاء فائدته ، كقولهم : (لا علم إلا مانفع) و (لا بلدة إلا بسلطان) و (لا عمل إلا بنية) : ولم يجعلوه من المجمل بل جعلوه من الواضح حيث إن المقصود هنا نفي الجدوى أي كأنه ليس موجوداً ، وعليه فيكون المراد (نفي الصحة) لأننا إذا نفيناها فلن يكون للفعل جدوى وفائدة ، ولو قلنا بصحة ذلك الفعل لما نفينا فائدته فنكون خالفنا العرف .
2 ) ولأنه إذا لم نتمكن من حمله على الحقيقة (وهي نفي الوجود) : فإن الأولى أن لا نبتعد عن الحقيقة بل نتجه إلى أقرب المعاني المجازية إلى الحقيقة ، ولو قسنا مسافة كل احتمال من الحقيقة لوجدنا أن أقربها (احتمال نفي الصحة) لأنك إذا نفيت الصحة فكأن الصلاة لم تكن ولم توجد ، أما (احتمال نفي الكمال) فإنك قد أثبت الصلاة ، لذا فهو أبعد عن الحقيقة.
** موضع آخر : (نفي فعل واقع ) : حديث :(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ..).
لا يمكن أن يكون المرفوع هنا هو ( ذات الخطأ -والنسيان -والإكراه ) لأننا نراها بل نقع فيها كثـيراً!! ، فمـا المـرفوع إذن ؟ هنا احتمالات : (رفع الحكم ، أو رفع الضمان أو رفع الإثم والعقوبة) فهل هذه الاحتمالات متساوية فيكون (مـجـمـلاً) أم ليست متساوية فنأخذ بالراجح؟
القول الأول : ليس من المجمل =وهو قول الجمهور= ثم اختلف الجمهور في الراجح من تلك الاحتمالات : بعضهم قال:برفع الحكم عموماً-ضمانه وإثـمه و قضائه- ، وبعضهم قال: برفع الإثم فقط .
القول الثاني : أنه مـجـمـل ؛لأنه متردد بين عدة احتمالات(القضاء والاثم والضمان) بلا مرجح.
الراجح الأول : أنها ليست مجملة ؛ كما تقدم في المسألة الماضية لأن ضابطهما واحد فهما تحت مضلة واحدة حيث(إننا نتجه إلى أقرب الاحتمالات إلى الحقيقة).
 = فـرع المجـمــل هو : ( المبين أو البيان ) =
س16 / اذكـر تعريفيـن مـن تعـريف البيان ، وعـدد الأمور التي لا تشترط فيه عند المؤلف رحمه الله.
جـ16 / البيان له عدة معان :
-فقيل هو: ( الدليل : وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظـن ) .
-وقيل هو : ( إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح ).
** الامور التي لا تشترط في البيان - عند المؤلف -:
1) لا يشترط سبق الإشكال (وسبق عدم وضوح ) ،فيجوز أن يكون البيان ابتدائياً.
2) ولا يشترط حصول العلم للمخاطب .
3) ولا يشترط أن يكون المبيِّن أقوى من المبيَّن ، وعليه فيجوز أن يبين الشيء بأضعف منه : كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد.
س17 / عدد طرق البيان مع المثال لكل واحد.
جـ17 / طرق البيان كالتالي :
1) البيان بالكلام . كقوله تعالى: ( أقيموا الصلاة ) والذي بين حكم الصلاة.
2) البيان بالكتابة : مثل كتابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات.
3) البيان بالإشارة : مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( الشهر هكذا وهكذا وهكذا ) وأشار
بيديه ثلاثاً .
4) البيان بالفعل : ففي حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) وحديث : (خذوا عني
مناسككم) : يدلان على أن فعله –عليه الصلاة والسلام- من البيان . **واختلف الأصوليون في أيهما أقوى في البيان القول أم الفعل ؟ على أقوال ، ثالثها: أن القول أقوى في بيان الأحكام والفقعل أقوى في بيان الهيئات وهذا قول تفصيل حسن .
5)البيان بالإقرار : فما وقع في زمنه –صلى الله عليه وسلم- وعلم به فأقره فهو بيان .
** متى يقع البيان ؟ (وقت البيان)
س18 / هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مع الدليل ؟
جـ18 / لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه .
ومعنى وقت الحاجة: أي وقت الامتثال للفعل فالمكلف في ذلك الوقت محتاج إلى معرفة كيفية الفعل المطلوب حتى يتسنى له الامتثال .
والدليل : هو إجماع الأمة على ذلك . ولأنه يلزم منه التكليف بالمحال ، إذ لو طلب من المكلف أن يصلي بوقت معين ثم يأتي ذلك الوقت المحدد دون أن يبين الشرع كيفية الصلاة فمن المحال أن يمتثل المكلف للأمر وهو لا يعرف كيفية الفعل المطلوب ، والتكليف بالمحال ممتنع شرعاً لقوله تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)الآية .
س19 / هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب . اذكر قولين و الراجح مع الدليل ؟
جـ 19 / معنى تأخيره عن وقت الخطاب :أن لا يكون بيان كيفية (الفعل المطلوب) مقارناً للخطاب بل يتأخر عن الخطاب قليلاً ، إلى أن يأتي (وقت الحاجة إليه ) وعندها يأتي البيان ، فهل هذا التأخير جائز شرعاً ، أم أنه لابد أن يكون البيان مقارناً للخطاب تماماً ؟
القول الاول : أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة -وهو قول الجمهور
كأن يقول ( صم الشهر القادم ) ثم يبين صفة الصوم قبل دخول الشهر الواجب بيوم
أو يومين .
القول الثاني : أنه لا يجوز ذلك ، بل لا بد أن يكون البيان مقارناً للخطاب .
دليلهم : لانه لا فائدة من الخطاب باللفظ المجمل ، وهو من قبيل العبث والشرع منزّه عن هذا.
جوابه : أن فيه فائدة من حيث وجوب اعتقاده ، بل وفوائد تكليفية فمثلاً قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) هو لم يبين مقدار ما يتصدق به لكنه تضمن من عدة فوائد (آتوا)بين حكم وهو الوجوب ، (حقه)بين أنه حق في المال ، (يوم حصاده):بين وقته ، ويكفي في المجمل أن فيه الابتلاء والامتحان والعزم على الامتثال والاستعداد له .
الراجح : هو القول الأول –أنه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة- .
الدليل الأول : وقوعه في الشرع :
فمن الكتاب :
- قال الله تعالى : [ فإذا قرانه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه > .
- قوله تعالى : : [ الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير >. ومن المعلوم أن (ثم)تفيد التراخي .
-
ومن السنة :
- أن بيان الكثير من الآيات ورد غير مقارن للخطاب ، بل بينته السنة :
- قوله تعالى(أقيموا الصلاة ) بينته السنة بحديث إمامة جبريل للنبي-صلى الله عليه وسلم- في يومين .
- (واتوا الزكاة) بحديث (في أربعين شاة شاة)(وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)..
- (ولله على الناس حج البيت) بين بفعله مؤخراً (خذوا عني مناسككم).
الدليل الثاني : قياساً على جواز النسخ : بجامع أن كلاً منهما (متأخر) و ( يوهم ) ، فالناسخ متأخر مع أنه قبل الخطاب به كنا نتوهم استمرار الحكم ، حتى جاء الناسخ فرفع التوهم قبل دخول وقت العمل بالناسخ .
وكذلك المبين يجوز تأخره وإن كان يوهم قبل وجوده ، لكن عند الحاجة إليه فإنه سيأتي ويرفع ذلك الوهم كما فعل الناسخ .
 ******
س14 / عرف المجمل ، وعدد أسباب الإجمال مع المثال ، وما حكم المجمل ؟
جـ14 / المجمل اصطلاحاً : ( ما احتمل معنيين فأكثر ، لا مزية لأحدها على الآخر ).
 أسباب الإجمـال :
1 )الألفاظ المشتركة : والاشتراك هو اتحاد اللفظ واختلاف المعنى : فمثلاً لفظ ( القرء ) يشترك بهذا اللفظ معنيان : (الطهر) و (الحيض) ، واللفظ بمجرده لا يرجّح احد المعنيين ، فيطلب الترجيح من مرجح خارج هذا اللفظ ؛ لأن المعنيين متساويان في درجة الاحتمال ولا مزية لأحدهما على الآخر .
2 ) التركيب : في قوله تعالى: ( الذي بيده عقدة النكاح ) فهذا التركيب يصلح للزوج وللولي .
3 ) التصريف : ( اختار المدير طالباً ) فلفظ (المختار) لو أطلقناه هنا لصح على المدير وعلى الطالب ، والسبب في اشتراكهما هنا هو ( تصريف الكلمة ) فالأصل أن أهل العربية يصنعون ميزاناً صرفياً خاصاً لكلٍ من اسم الفاعل واسم المفعول ، لكن في بعض الحالات يشرّكون الفاعل والمفعول في ميزان واحد فيقع التردد هنا لأنا لا ندري بمجرد اللفظ هل يريد الفاعل أم المفعول ؟ ومثل لفظ (البلد المحتلّ) .
4 ) الضمائر وحروف المعاني : مثلاً (الواو) تكون عاطفة و استئنافية ، وفي الضمير كقول من امتحنه الرافضة في أيهما أفضل (أبي بكر أم علي -رضي الله عنهم وأرضاهم-) فقال : "من بنته في بيته ". فالضمائر هنا تصدق على كليهما فتأمل ! .
حكم المجـمـل : وجوب التوقف فيه حتى يتبين المراد منه .
 تطبيقات عملية على المجـمل :
س15 / اذكر المواضع التي اختلف فـي كونها من المجمل ، واذكر الأقوال مع بيان الراجح بدلـيله.
جـ- هناك مواضع اختلفوا هل هي من المجمل أم ليست من المجمل وبيانها فيما يلي :
الموضع الأول : ( النصوص التي إضافت الأحكام إلى الأعيان والذوات) :
مثل : قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) و (حرمت عليكم امهاتكم) وغير ذلك من النصوص التي أضافت الحكم للذوات لا للأفعال : فهنا يشكل علينا بيان ما هو الفعل المحرم في تلك الذوات ( فهو متردد بين احتمالات كثيرة ولم ينص على تحديدها في الدليل : كالأكل والنظر والانتفاع والنكاح وغيرها من الاحتمالات )
القول الأول : أنها ليست مجملة ، وهو = قول الجمهور وهو الراجح =
القول الثاني : أنها مجملة -حكي عن القاضي أبي يعلى-؛ قالوا : لأننا لا بد أن نقدر فعلاً هنا ، والأفعال متعددة الاحتمالات ، والتعدد يؤدي إلى التردد ، ولذا فهي مجملة لعدم مرجح لأحد تلك الاحتمالات .
الراجح القول الأول : بأنها ليست مجملة ، والدليل / أننا بالرجوع إلى العرف سنجد أنه يكشف ويبين أن أحد تلك الاحتمالات راجح وغالب على بقية الاحتمالات الأخرى ، والعرف معتبر كما أن الوضع معتبر ، فيعرف (المعنى المقصود ) بواسطة العرف : فقوله تعالى : (حر مت عليكم امهاتكم ) الفعل المقصود : (نكاحهن) ، وفي : (حرمت عليكم الميتة) يبين العرف أن المقصود هنا هو (فعل الأكل) . والقاعدة هنا : أن العرف في هذا الحالة يذهب إلى تحريم أهم أوجه الانتفاع من تلك العين المحرمة : فيقولون / حرمت عليك الجارية ويريدون (الوطء) ، حرمت عليك البئر ويريدون (شرب مائها).
الموضع الثاني : (النصوص التي نفت الأفعال الموجودة في الواقـع ):
مثل حديث : (لا صلاة إلا بطهور) و (لا عمل إلا بنية) :
فهنا نفي للأفعال وهي موجودة بالواقع لأننا نرى من يصلي بلا طهور وبلا نيّة ، لذا فالمنفي هنا شيء آخر فما هو هذا المنفي ؟ لم نجد النص بمجرده يوضحه صراحة ، ويحتمل (نفي الصحة) و (نفي الكمال) ، وللمعلومية : النفي ثلاثة مراتب (نفي وجود)وهو مستحيل هنا لأنها موجودة ، و(نفي صحة) و(نفي كمال). فهل يترجح أحدهما فلا يكون مجملاً ، أم لا يترجح فيكون كذلك؟.
القول الأول : ليست مجملة = وهو قول الجمهور=
القول الثاني : أنها مجملة = وهو قول الحنفية = قالوا : لأنه يحتمل (نفي الصحة) و (نفي الكمال) ومتردد بينهما بلا مرجح ؛ فهو مجمل .
الراجح القول الأول : أنها ليست مجملة ، بدليلين :
1 ) لأنه قد اشتهر من ( جهة العرف ) نفي الشيء لانتفاء فائدته ، كقولهم : (لا علم إلا مانفع) و (لا بلدة إلا بسلطان) و (لا عمل إلا بنية) : ولم يجعلوه من المجمل بل جعلوه من الواضح حيث إن المقصود هنا نفي الجدوى أي كأنه ليس موجوداً ، وعليه فيكون المراد (نفي الصحة) لأننا إذا نفيناها فلن يكون للفعل جدوى وفائدة ، ولو قلنا بصحة ذلك الفعل لما نفينا فائدته فنكون خالفنا العرف .
2 ) ولأنه إذا لم نتمكن من حمله على الحقيقة (وهي نفي الوجود) : فإن الأولى أن لا نبتعد عن الحقيقة بل نتجه إلى أقرب المعاني المجازية إلى الحقيقة ، ولو قسنا مسافة كل احتمال من الحقيقة لوجدنا أن أقربها (احتمال نفي الصحة) لأنك إذا نفيت الصحة فكأن الصلاة لم تكن ولم توجد ، أما (احتمال نفي الكمال) فإنك قد أثبت الصلاة ، لذا فهو أبعد عن الحقيقة.
** موضع آخر : (نفي فعل واقع ) : حديث :(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ..).
لا يمكن أن يكون المرفوع هنا هو ( ذات الخطأ -والنسيان -والإكراه ) لأننا نراها بل نقع فيها كثـيراً!! ، فمـا المـرفوع إذن ؟ هنا احتمالات : (رفع الحكم ، أو رفع الضمان أو رفع الإثم والعقوبة) فهل هذه الاحتمالات متساوية فيكون (مـجـمـلاً) أم ليست متساوية فنأخذ بالراجح؟
القول الأول : ليس من المجمل =وهو قول الجمهور= ثم اختلف الجمهور في الراجح من تلك الاحتمالات : بعضهم قال:برفع الحكم عموماً-ضمانه وإثـمه و قضائه- ، وبعضهم قال: برفع الإثم فقط .
القول الثاني : أنه مـجـمـل ؛لأنه متردد بين عدة احتمالات(القضاء والاثم والضمان) بلا مرجح.
الراجح الأول : أنها ليست مجملة ؛ كما تقدم في المسألة الماضية لأن ضابطهما واحد فهما تحت مضلة واحدة حيث(إننا نتجه إلى أقرب الاحتمالات إلى الحقيقة).
 = فـرع المجـمــل هو : ( المبين أو البيان ) =
س16 / اذكـر تعريفيـن مـن تعـريف البيان ، وعـدد الأمور التي لا تشترط فيه عند المؤلف رحمه الله.
جـ16 / البيان له عدة معان :
-فقيل هو: ( الدليل : وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظـن ) .
-وقيل هو : ( إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح ).
** الامور التي لا تشترط في البيان - عند المؤلف -:
1) لا يشترط سبق الإشكال (وسبق عدم وضوح ) ،فيجوز أن يكون البيان ابتدائياً.
2) ولا يشترط حصول العلم للمخاطب .
3) ولا يشترط أن يكون المبيِّن أقوى من المبيَّن ، وعليه فيجوز أن يبين الشيء بأضعف منه : كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد.
س17 / عدد طرق البيان مع المثال لكل واحد.
جـ17 / طرق البيان كالتالي :
1) البيان بالكلام . كقوله تعالى: ( أقيموا الصلاة ) والذي بين حكم الصلاة.
2) البيان بالكتابة : مثل كتابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات.
3) البيان بالإشارة : مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( الشهر هكذا وهكذا وهكذا ) وأشار
بيديه ثلاثاً .
4) البيان بالفعل : ففي حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) وحديث : (خذوا عني
مناسككم) : يدلان على أن فعله –عليه الصلاة والسلام- من البيان . **واختلف الأصوليون في أيهما أقوى في البيان القول أم الفعل ؟ على أقوال ، ثالثها: أن القول أقوى في بيان الأحكام والفقعل أقوى في بيان الهيئات وهذا قول تفصيل حسن .
5)البيان بالإقرار : فما وقع في زمنه –صلى الله عليه وسلم- وعلم به فأقره فهو بيان .
** متى يقع البيان ؟ (وقت البيان)
س18 / هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مع الدليل ؟
جـ18 / لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه .
ومعنى وقت الحاجة: أي وقت الامتثال للفعل فالمكلف في ذلك الوقت محتاج إلى معرفة كيفية الفعل المطلوب حتى يتسنى له الامتثال .
والدليل : هو إجماع الأمة على ذلك . ولأنه يلزم منه التكليف بالمحال ، إذ لو طلب من المكلف أن يصلي بوقت معين ثم يأتي ذلك الوقت المحدد دون أن يبين الشرع كيفية الصلاة فمن المحال أن يمتثل المكلف للأمر وهو لا يعرف كيفية الفعل المطلوب ، والتكليف بالمحال ممتنع شرعاً لقوله تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)الآية .
س19 / هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب . اذكر قولين و الراجح مع الدليل ؟
جـ 19 / معنى تأخيره عن وقت الخطاب :أن لا يكون بيان كيفية (الفعل المطلوب) مقارناً للخطاب بل يتأخر عن الخطاب قليلاً ، إلى أن يأتي (وقت الحاجة إليه ) وعندها يأتي البيان ، فهل هذا التأخير جائز شرعاً ، أم أنه لابد أن يكون البيان مقارناً للخطاب تماماً ؟
القول الاول : أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة -وهو قول الجمهور
كأن يقول ( صم الشهر القادم ) ثم يبين صفة الصوم قبل دخول الشهر الواجب بيوم
أو يومين .
القول الثاني : أنه لا يجوز ذلك ، بل لا بد أن يكون البيان مقارناً للخطاب .
دليلهم : لانه لا فائدة من الخطاب باللفظ المجمل ، وهو من قبيل العبث والشرع منزّه عن هذا.
جوابه : أن فيه فائدة من حيث وجوب اعتقاده ، بل وفوائد تكليفية فمثلاً قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) هو لم يبين مقدار ما يتصدق به لكنه تضمن من عدة فوائد (آتوا)بين حكم وهو الوجوب ، (حقه)بين أنه حق في المال ، (يوم حصاده):بين وقته ، ويكفي في المجمل أن فيه الابتلاء والامتحان والعزم على الامتثال والاستعداد له .
الراجح : هو القول الأول –أنه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة- .
الدليل الأول : وقوعه في الشرع :
فمن الكتاب :
- قال الله تعالى : [ فإذا قرانه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه > .
- قوله تعالى : : [ الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير >. ومن المعلوم أن (ثم)تفيد التراخي .
-
ومن السنة :
- أن بيان الكثير من الآيات ورد غير مقارن للخطاب ، بل بينته السنة :
- قوله تعالى(أقيموا الصلاة ) بينته السنة بحديث إمامة جبريل للنبي-صلى الله عليه وسلم- في يومين .
- (واتوا الزكاة) بحديث (في أربعين شاة شاة)(وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)..
- (ولله على الناس حج البيت) بين بفعله مؤخراً (خذوا عني مناسككم).
الدليل الثاني : قياساً على جواز النسخ : بجامع أن كلاً منهما (متأخر) و ( يوهم ) ، فالناسخ متأخر مع أنه قبل الخطاب به كنا نتوهم استمرار الحكم ، حتى جاء الناسخ فرفع التوهم قبل دخول وقت العمل بالناسخ .
وكذلك المبين يجوز تأخره وإن كان يوهم قبل وجوده ، لكن عند الحاجة إليه فإنه سيأتي ويرفع ذلك الوهم كما فعل الناسخ .
 ******