القائمة الرئيسية
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 87
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
تقسيمات ومسائل *(الواجب)*
المقال
تقسيمات ومسائل *(الواجب)*
** تقسميات الواجــب :
دل الاستقراء والتتبع لتصرفات الشرع في ( الواجب ) أنه يقسّم بعدة اعتبارات لا باعتبار واحد ، وأن ثمة تنوعا كبيرا للواجب إذ لم يرد على صورة بل جاء بصور شتى مع أن اعتباراتها متفرقة ، وهنـا سنرصد تلك التقسيمات لكي نغوص في أعماق الواجب –وتلك الاعتبارات كالتالي- :
· -الاعتبار الاول : باعتبار زمن أدائه ووقته.
· _الاعتبار الثانى : با عتبار المخاطبين به.
· -الاعتبار الثالث : باعتبار الفعل المطلوب.
** أولا : تقسيم الواجب باعتبار زمن وقته وأدائه :
وهـو نوعـان :
· الأول / واجـب مطـلق : أي غير مقيد بوقت ، بحيث لم يحدد الشرع لأدائه وقتاً معيناً ، مثل الكفارات والنذور المطلقة ، وكقضاء رمضان -عند الحنفية-.
حكمه : يلزمه الأداء في أي حصة من حصص العمر دون تحديد وتعيين وقت لأن الشرع لم يحدد ذلك ، ولكن لا يجوز تأخيره عند ظن عدم البقاء حياً ، فيؤديه حينئذ وإلا عد تاركا للواجب .
· الثاني / واجـب مـوقت : أي حدد له الشرع وقتاً معيناً ، ولم يطلقه ..
حكمه : يلزم المكلف أداء الواجب في وقته المحدد ولا يجوز له إخراجه عن وقته ، وإذا خرج الوقت فالمكلف يُلزم بقضائها ، و ( القضاء ): يعني فعل العبادة بعد خروج وقتها.
وينقسم الواجب المؤقت إلى قسمين :
أ/ واجب مضيق –كالصوم- ب/ واجب موسع –كالصلاة-
· الأول : الواجب المضيق : أن يكون الوقت مساويا للفعل المطلوب بحيث لا يسع غيره من جنسه ، مثل: الصوم حيث يساوي وقته تماما ولا يتسع اليوم الواحد لصومين ، لذا سمي مضيقاً ، ويسميه الحنفية (المعيار) لأن الوقت كالفعل يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فهو كالميزان والمعيار.
· الثاني : الواجب الموسع : أن يكون الوقت أوسع من الفعل المطلوب ، بحيث يسع الفعل وغيره من جنسه ، -كصلاة الظهر- مثلاً: وقتها يسع الفعل (الأربع ركعات) وغيرها من جنسها لكون الوقت واسعاً ، ويسميه الحنفية (الظرف)لأنه يتسع لأشياء كثيرة .
· لتكميل القسمة العقلية : (كون الوقت أضيق من الفعل ) وهذا لا يوجد في التشريع لكونه تكليفاً بما لا يطاق ، وليس منه ما لو طهرت الحائض قبل لحظات يسيرة من انتهاء وقت العبادة ، لانها لا تطالب بإتمام الغسل والأداء في تلك اللحظات ، بل المطلوب منها هو المبادرة فقط .
القول الأول : راي الجمهور : أن الواجب (يسع الوقت من أوله الى أخره).
ويستد لون : بحديث جبريل : لما صلى بالنبي -صلى الله عليه وسلم– في أول الوقت في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في آخر الوقت ثم قال : ( الوقت ما بين هذين ).
القول الثاني : راي الحنيفه : أن الواجب يتحدد في ( أخر الوقت) ، فإن أداه في غير هذا الوقت فهو نفل سد مسد الفرض ؛ دليلهم : قالوا / لأن ذلك الجزء من الوقت هو الذي لا يجوز تأخير الواجب عنه دون بقية الأجزاء السابقة فدل هذا على كونه هو سبب الوجوب حقيقةً .
- ولكن يرد عليهم حديث : ( أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها ).
القول الثالث : لبعض المتكلمين : أن سبب الوجوب ( أول الوقت ) ، وماعدا هذا فهو قضاء يقوم مقام الأداء - وهو لبعض المتكلمين – ويستدلون بما روي : (الصلاة في أول وقتها رضوان الله وفي آخر وقتها عفو الله ) .قالوا : والعفو إنما يكون فيما فيه خطأ وتجاوز .
الأول : الواجب العيني : ماطلبه الشارع من كل فرد من افرد المكلفين بعينه ،كالصلوات الخمس والزكاة والصوم وغيرها.-معنى<عيني>: أي يتعين أداؤه على كل شخص بعينه.
حكمه: يجب أداؤه على كل مكلف بعينه ، والإثم والثواب لا يتجاوز ذلك الشخص الفاعل أو التارك.
الثاني : الواجب الكفائي : (فرض الكفايه): ماطلبه الشارع من مجموع المكلفين ، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
حكمه : إذا لم يقم به أحد أثموا جميعا ، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين المطالبة والإثم ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالجهاد في سبيل الله وكصلاة الجنازه ودفنها وكالصناعات والمهن التي تحتاجها الامه حاجة ماسة ، والتفقه وطلب العلم ، فالشارع الحكيم يريد وجود هذه الاشياء و تلك الأفعال والمصالح دون نظر الى من يوجدها من (المكلفين).
ما طلب الشارع أن تحصل :: دون اعتبار ذات من قد فعل .
*مسألة : إلى من يتوجه الخطاب في الفرض الكفائي ؟ :
_اختلف الأصوليون فيمن يتوجه إليه الخطاب الكفائي ؟
القـول الأول : أنه يتوجه إلى (الجميع) -وهو قول الجمهور-.
فالمستطيع يتوجه اليه خطاب الاداء ،وغير المستطيع يتوجه اليه خطاب الحث..
ودليلهم :
1- أن ادله الواجب الكفائي صرحت بمخاطبة الجميع كقوله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ...) ، وقوله تعالى : ( و قاتلوا في سبيل الله ..) الآية.
2- وقوع الاثم على الجميع عند ترك الواجب الكفائي يدلنا على ان الخطاب متعلق بالجميع إذ كيف نعاقب على ما لم نخاطب به ؟!
القـول الثاني : ان الخطاب موجه الى (الكل المجموعي) وقال به قوم.
*فالكل الفردي: ما تعلق بكل واحد فردا فردا ، والكل المجموعي: يتعلق بالمجموع لا بكل فرد فرد.
ودليلهم :
*قالوا : لو قلنا انه وجب على الجميع لما سقط عن البعض باداء البعض ، والسقوط لايكون الا بنسخ ولا نسخ هنا فدل على عدم توجه الخطاب للأفراد بل للمجموع.
لكن رد عليهم الجمهور : بان الواجب يسقط بالنسخ ، ويسقط أيضا بانتفاء وارتفاع سببه وهو ما حصل هنا في الواجب الكفائي.
القـول الثالث : أن الخطاب يتعلق (بالبعض) وهم من غلب على ظنهم عدم من يقوم به غيرهم .
وحجتـهـم:
1- وجدنا أن الخطابات في فروض الكفايات تخاطب البعض دون البعض مثل : قوله تعالى : (فلو لانفر من كل فرقه منهم طائفة ...).
2- ولانه يسقط بفعل البعض فدل على عدم وجوبه على الجميع .
** ثالثا: اقسام الواجب باعتبار الفعل المطلوب (المكلف به) له نوعان :
الأول : الواجب المعين: ان يعين الشارع فيه الفعل المطلوب ويحدده دون تخيـير - فمثلاً : خطاب (صل الطهر) أمر بشيء واحد محدد ومعين لا تخيير فيه .
حكمه : يجب أداء ذلك الفعل المعين .
الثاني : الواجب المخيـر : أو (المبهم ) : وهو ما خير الشارع فيه بين عدة خصال.
حكمه : يختار المكلف أحد تلك الأفعال فيكون قد أتى بالواجب ، كخصال كفارة اليمين بقوله تعالى : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) ، فيأتي المكلف بأي واحد مما خيره الله تعالى به ، وتبرأ ذمته حينئذٍ .
مسألة : ما هو الواجب من تلك الامور التي جرى فيها التخير ؟ :
** مذهب الجمهور : الواجب هو (القدر المشترك) أو (واحد مبهم) من تلك الخصال لا واحداً معيناً .
ودليل الجمهور : الوقوع – فلو كان ممنوعاً لما وقع في خطابات الشرع ، لكن وجدنا أن الشرع خاطبنا بهذا النوع من الواجبات كما في الكفارات .
** رأي المعتزله : قالوا (الكل منها واجب) : لكن يسقط بفعل أحدها !!
وقالوا : هو معين لكن هو في علم الله فإن اصابه فبها ونعمت !! وان اخطأه فالذي اختاره سد مسد الواجب ..
**قـول ثالـث: ان الوجب (ماختاره المكلف) وهو قول التراجم ؛ لان المعتزله تنسبه للأشاعرة والأشاعرة يقولون هو قول المعتزله فكل يرجم به الاخر -وهذا يكفي في ضعفه-.
س/ كيف توائم بين قول الجمهور : (مبهم ومخير فيه)،وبين قولهم (إن الواجب لاتخير فيه) ؟
ج/ ذكر ابن قدمة –رحمه الله- : أن متعلق التخير لا وجوب فيه ، ومتعلق الوجوب لا تخيير فيه ، والفرق بين تخيير المباح وتخيير الواجب / أن المباح تخيير بين الفعل والترك ، أما الواجب فليس التخيير فيه بين الفعل والترك ، بل الفعل واجب ولازم وإنما التخيير بين تلك الخصال الواردة .
س/ هل للإنسان أن ياتي بكل خصال الواجب المخير مجتمـعةً ؟
ج/ اهل الحديث لايحبذونه ؛ لان فيه زيادة عن الحد المشروع في ذلك الواجب وهو اختيار ابن تيمية -عليه رحمة الله- لكن يشكل على ذلك ما نقل عن أم المؤمنيين عائشة -رضي الله عنها- في قصة ابن الزبير ، حيث أعتقت عدة رقاب ولا زالت تعتق حتى توفيت –رضي الله عنها – .
هناك أمور يتوقف عليها الواجب بحيث لا يتم إلا بتحصيلها وإيجادها ، أما لو عدمت تلك فلن يتم الواجب بل سينعدم أيضاً أو حتى لو وجد فسيكون ناقصاً .
وتلك الأمور التي يتوقف عليها الواجب ولا يتم إلا بها : إما تكون جزءا من الواجب وداخلة في ماهيته ، وإما أن تكون خارجة عن ماهية الواجب وليست جزءا منه :
***أولاً:
** ما كان داخل الواجب ومن ماهيته ( كالركوع والسجود - تتوقف عليهما الصلاة وهما داخل ماهيتها ) :
= فهنا أجمع الأصوليون على أن ما لا يتم الواجب إلا به وكان جزءا من الماهية : ( فهو واجب ) بنفس خطاب والنص الذي دل على الواجب.
=دليل هذا الإجماع قالوا : لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها .
***ثانياً:
** ما كان خارج الماهية وليس جزءا من الواجب ويسمى: ( مقدمة الواجب ):
أمثلته : ((بأن كان سبباً لذلك الواجب : (كالصيغة) سبب شرعي للعتق، و(النظر) للعلم سبب عقلي ، و(النصاب) للزكاة سبب شرعي ، و(حز الرقبة) للذكاء سبب عادي ...أو كان شرطاً للواجب : (كالوظوء) شرط شرعي للصلاة ، (وترك ضد الواجب - كالنوم -) شرط عقلي للصلاة ، (غسل جزء من الرأس) شرط عادي في غسل الوجة بالوضوء ، و(كالإقامة) شرط شرعي في الصوم ...)).
فكل هذه الأمثلة التي يتوقف عليها الواجب ولا يتم إلا بها خارجة عن ماهية الواجب ، والسؤال هنا : هل ما لا يتم الواجب إلا به في هذه الحالة يكون واجباً بنفس النص الدال على الواجب أم ليس في النص أي دلالة عليه ؟ هذا السؤال يكشف لنا أن الخلاف لفظي لأن المخالفين هنا يسلمون بوجوب تلك المقدمات التي يتوفق عليها الواجب لكن ليس بنفس النص بل بالنصوص الأخرى التي أشترطتها أو جعلتها إسباباً . فالنتيجة واحدة عند الفريقين وهي< الوجوب > فلا يؤثر اختلافهم في الطريق للوجوب ، وهذا من قبيل الخلاف اللفظي ..
** طرق الأصوليين في تحرير محل النزاع في هذه المسألة(مقدمة الواجب) :
= الطريق الأول : تحرير (الغزالي - في المستصفى - ، وتبعه ابن قدامة - في الروضة - ) :
حيث قالا : لا تخلو (مقدمة الواجب) من احد امرين :
أولاً : أن تكون مقدمة الواجب ليست بمقدورة للمكلف أو كانت من فعل غيره : فدلوك الشمس مقدمة لصلاة الظهر ، وخروج الهلال مقدمة للصوم لكنهما ليسا بمفدور المكلف ، والإمام والعدد مقدمات للجمعة ولكنهما من فعل غيرك .
ثانياً : أن تكون المقدمة في مقدور المكلف : كالوضوء للصلاة.
ثم قالا في تحرير محل النزاع :
-* أجمع العلماء على عدم وجوب المقدمة إن لم تكن بمقدور المكلف أو كانت من فعل غيره ؛ لأنه لا تكليف فيما لا يطاق في الشريعة .
-* < أما إن كانت من فعله وبمقدوره > : - فهذا هو محل النزاع الذي سيأتي –
** وضعف بعض الأصوليون هذا التحرير للنزاع ؛ لأن هناك من المقدمات التي في ( مقدورنا ومن فعلنا ) ومع ذلك لم تكن محلاً للخلاف ، بل اتفق العلماء على <عدم وجوبها>- ومن هذا : النصاب مقدمة للزكاة – والمال مقدمة للحج – وللكفارات – والإقامة مقدمة لوجوب الصوم – ...
= الطريق الثاني : تحرير بعض الأصوليين أن ( مقدمة الواجب ) لا تخلو من أحد امرين :
أولاً : ان تكون مقدمة < للـوجـوب > : كالنصاب للزكاة : فلكي تجب علي الزكاة لا بد ان يبلغ المال نصاباً ، وكي تجب علي الصلاة لا بد من زوال الشمس ، وكي يجب الصوم لا بد من الإقامة في البلد ، ووجوب الزكاة متوقف على مقدمة (نفي الدين) - فهنا لا يتم الوجوب في الذمة إلا بتحصيل هذه المقدمات -.
ثانـياً : أن تكون مقدمة < للـوجـود > : بمعنى انه قد وجب علينا ودخل في ذمتنا ذلك الواجب ، لكن وجود وأداء الواجب يتوقف على (مقدمة) تسمى (ما لا يتم وجود الواجب الا به ..) ، وذلك أن الواجب يمر بمراحل متتالية وترتيبها كالتالي :
=(إيجاب): وهو من الله تعالى عند تشريعه للحكم -كالأمر بالصلاة- ،،،
=ثـم (واجب): وهو الفعل المطلوب بعد تشريع الله تعالى له -كالصلاة-
=ثـم (وجوب): وهو دخول الواجب في ذمة المكلف بعد ورود سببه –كصلاة الظهر- بعد الزوال ،،،
=ثم (وجود -أداء-): وهو تفريغ الذمة بإيجاد وأداء ذلك الفعل بعد انشغال الذمة به -كالمؤدي لصلاة الظهر-،،،
=ثم(براء الذمة):وهي المرحلة النهائية للواجب،بعد أن يؤديه العبد فيختبر هذا الأداء بميزاني(الصحة والفساد)..
> الإيجاب--> الواجب--> الوجوب-- >الوجود والأداء--> براءة الذمة ..
** فالتحرير للنزاع على هذا الطريق يقول :
**أجمع العلماء على أن المقدمة إن كانت (مقدمة وجوب) فليست بواجبة ، لأن الواجب نفسه لم يطلب حينئذٍ فكيف بمقدماته ...
** أما (مقدمة الوجود) أي: بعد حصول الوجوب وانشغال الذمة بالواجب = فهذا النوع من (مقدمة الواجب ) هو محل النــزاع بيـن الأصوليين :
n فاختلفوا فـــيــه على الأقوال التالية :
* القول الأول : أن هذه المقدمة واجبة <فما لا يتم وجود الواجب إلا به فهو واجب>- وهو قول الجمهور.
- دليلهم : أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما يتوقف عليه ذلك الشيء بنفس الدليل الآمر , ولو لم نقل بهذا لأدى إلى ترك الواجب ، أو إلى جواز فعل المشروط دون شرطه ، أو إلى أن يكون الواجب جائز الترك لانعدام شرطه وغير جائز الترك لان الخطاب اوجبه – وهذا الأخير تناقض - وكل هذا باطل .
* القول الثاني : ليست واجبة بنفس النص ، وهو قول المعتزلة .
- دليلهم : قالوا إن النص ساكت عن المقدمات ، وعليه فلا نحمل النص ما لا يحتمل
* القول الثالث :المقدمة إن كانت سببا فهي واجبه إن كانت شرطا أو مانعا فليست بواجبه.
- دليلهم : لأن السبب هو أقوى المقدمات حيث يؤثر في الحكم وجودا وعدما ، بخلاف الشرط والمانع فتأثيرهما في أحد الجانبين فقط .
* مسألة : نوع الدلالة على (مقدمة الواجب ) :
1- الجمهور يقولون هي: (دلالة التزام) بمعنى : أن النص دل عليها دلالة لزوم ، أي يلزم من النص وجوب المقدمة
- وعند بعضهم : من قبيل (دلالة التضمن) أي أن النص المخاطب بالواجب متضمن للمقدمة بمعنى أنها جزء من الخطاب ، والفرق بين اللزوم والتضمن : أن اللزوم خارج الدليل مع أنه لازم له ، أما التضمن فهو داخله.
* والبعض يقول : الخلاف هنا لفطي لاتفاق الفريقين على وجوب المقدمة.
وقيل : بل الخلاف معنوي : (في العقاب والثواب) : فالجمهور : يكون التارك للواجب يعاقب على ترك المقدمة كذلك ،، أما على رأي المعتزلة : فالعقاب على الواجب فقط دون مقدمته ...
* مسألة : إذا تعارضت مقدمتان فماذا يقدم ؟
تقدم الأقوى منهما : فمثلاً / المرأة في الصلاة مطلوب منها كشف الوجه ، و ستر الرأس فههنا / يلزم لكشف الوجه كشف جزء من الرأس للتحقق ، ولستر الشعر يلزم تغطية جزء من الوجه لتحقق تغطية شعرها : فالمقدم هنا التغطية لبعض الوجه لأن تشوف الشرع له أكثر من تشوفه لكشف الوجه.