القائمة الرئيسية
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 69
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 44
بالامس : 296
لهذا الأسبوع : 783
لهذا الشهر : 4683
لهذه السنة : 4682
منذ البدء : 2386307
الجزء الثالث(أسئلة توضيحية دلالات الالفاظ)2من6
المقال
الجزء الثالث(أسئلة توضيحية دلالات الالفاظ)2من6
3773 |
29-11-2010 03:43
* ثانياً : الظاهر .
س10 / عرف الظاهر ، وبين حكمه ومثاله ، وماذا يسمى العمل بالأحتمال (طرفه) المرجوح الذي قابل الظاهر ؟
جـ10 / الظاهر : ( ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أرجح ) .
حكمه : أن يصار إلى معناه الظاهر ، ولا يجوز تركه إلا بتأويل صحيح ، وهذا لا خلاف فيها بين العلماء ومما أجمع عليه الصحابة كما سيأتي مثاله في المثال !! .
مثاله " كلفظ الاسد يحتمل (المفترس)و(الشجاع) لكن الأول أرجح ، ومثل "العمومات" فإنها تحتمل أمرين : (شمول كل أفرادها) و (خروج بعض الأفراد بالتخصيص) لكن الراجح الأول حتى يأتي المخصص ، ففاطمة –رضي الله عنها- فهمت العموم في قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )الآية ، فطلبت ميراثها من النبي – صلى الله عليه وسلم- حتى حدثها أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – بحديث مخصص لذلك العموم (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقه) فتُرك هذا الظاهر إلى الاحتمال الآخر بدليل ثابت ، والعمل بالظاهر مما أجمع عليه الصحابة واتفقت عليه الأمة .
** و يسمى هذا الخروج من الظاهر إلى الاحتمال المرجوح بدليل يسمى : (( -التأويل- )) و ((-المؤول-)) .
 = فرع الظاهر هو (المؤول و التأويل) =
س11 / عرف التأويل ؟ واذكر شروطه ؟
جـ11 / التأويل : ( هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل).
الشروط : لكون التأويل خروجا عن الظاهر والاحتمال الراجح إلى الاحتمالات الأخرى للفظ احتاج إلى ضوابط تحدد وترصد وتسدد ذلك الخروج وإلا كان عبثاً ولياً لأعناق النصوص فاشترطوا الشروط التالية :
1 ) أن يثبت ذلك في اللغة .
2 ) أن يثبت دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره ، وأن الشرع يريد
المعنى والاحتمال الآخر.
3 ) أن لا يعارضه معارض راجح أو مساوي .
= تطبيقات عملية على الظاهر و التأويل =
س12 / في حديث غيلان لما أسلم عن عشر نسوة فقال له –صلى الله عليه وسلم- : ( أمسك منهن أربعاً ) الحديث، بيّن الاحتمال الراجح والمرجوح ؟
جـ12 / الراجح (الظاهر): أن يمسك أربع منهن ويسرح الباقي دون شرط .
المرجوح (التأويل) : ترك نكاحهن جميعاً ، ثم نكاح الأربع من جديد.
والظاهر هنا أولى بالعمل لأنه أوكد بمؤكدات تزيده قوة وتزيد الاحتمال المرجوح ضعفاً على ضعفه ومن تلك المؤكدات : 1-أن الذي سبق إلى أفهام الصحابة هو استدامة النكاح ، 2- أنه فوّض الامساك والمفارقة إلى الزوج ، ومعلوم أن ابتداء النكاح من جديد يتوقف على رضا الزوجة وبالولي وليس مقصورا على الزوج ، وأن المقصور عليه فقط هو الاستدامة . 3- ولأن ابتداء النكاح لا يختص بهن بل له النكاح من غيرهن ابتداءا ، فلما قصره عليهن دل على أن المقصود الاستدامة .
س13 / ما هو الاحتمال الراجح ( الظاهر ) وما هو المرجوح في حديث: ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) ؟ وكيف تردد السادة الحنفية في ذلك ؟
جـ13 / الراجح (الظاهر) : أن العموم قوي هنا : فيشمل كل امرأة و الحرة من باب أولى .
المرجوح (التأويل) : كونه خاصا بالمكاتبة وهذا رأي الحنفية .
تردد الحنفية : لما قالوا أولاً هو خاص (بالأمة) وإذا في الحديث نفسه : (فلها المهر...) ومعلوم أن الأمة لا تملك ،، ثم عدلوا إلى القول بأنه خاص : (بالمكاتبة). وهذا الاحتمال المرجوح (والتأويل ) بعيد جداً ونادر ، والظاهر قوي بالقرائن التالية:
1-أنه جاء ب(أي) الشرطية وهي من أقوى صيغ العموم ,2-أكد العموم ب(ما) وهي من مؤكدات العموم ، 3- لفظ (امرأة) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم ، 4- ولأنه رتب البطلان على الفعل بمعنى (متى وجدتم نكاحا بلا ولي فاحكموا بأنه باطل) –وبهذه المؤكدات والمقويات للعموم هنا نقول : هل يمكن مع كل هذه أن يكون المقصود هو (المكاتبة فقط ) وهي من أندر وأبعد وأضعف أفراد هذا العموم ؟ وهل الفصيح يأتي بكل هذه العمومات وهو يقصد صورة نادرة جدا جدا ؟ وهذا لا يليق إلا في باب الألغاز !! والشريعة ليست كذلك..
س10 / عرف الظاهر ، وبين حكمه ومثاله ، وماذا يسمى العمل بالأحتمال (طرفه) المرجوح الذي قابل الظاهر ؟
جـ10 / الظاهر : ( ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أرجح ) .
حكمه : أن يصار إلى معناه الظاهر ، ولا يجوز تركه إلا بتأويل صحيح ، وهذا لا خلاف فيها بين العلماء ومما أجمع عليه الصحابة كما سيأتي مثاله في المثال !! .
مثاله " كلفظ الاسد يحتمل (المفترس)و(الشجاع) لكن الأول أرجح ، ومثل "العمومات" فإنها تحتمل أمرين : (شمول كل أفرادها) و (خروج بعض الأفراد بالتخصيص) لكن الراجح الأول حتى يأتي المخصص ، ففاطمة –رضي الله عنها- فهمت العموم في قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )الآية ، فطلبت ميراثها من النبي – صلى الله عليه وسلم- حتى حدثها أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – بحديث مخصص لذلك العموم (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقه) فتُرك هذا الظاهر إلى الاحتمال الآخر بدليل ثابت ، والعمل بالظاهر مما أجمع عليه الصحابة واتفقت عليه الأمة .
** و يسمى هذا الخروج من الظاهر إلى الاحتمال المرجوح بدليل يسمى : (( -التأويل- )) و ((-المؤول-)) .
 = فرع الظاهر هو (المؤول و التأويل) =
س11 / عرف التأويل ؟ واذكر شروطه ؟
جـ11 / التأويل : ( هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل).
الشروط : لكون التأويل خروجا عن الظاهر والاحتمال الراجح إلى الاحتمالات الأخرى للفظ احتاج إلى ضوابط تحدد وترصد وتسدد ذلك الخروج وإلا كان عبثاً ولياً لأعناق النصوص فاشترطوا الشروط التالية :
1 ) أن يثبت ذلك في اللغة .
2 ) أن يثبت دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره ، وأن الشرع يريد
المعنى والاحتمال الآخر.
3 ) أن لا يعارضه معارض راجح أو مساوي .
= تطبيقات عملية على الظاهر و التأويل =
س12 / في حديث غيلان لما أسلم عن عشر نسوة فقال له –صلى الله عليه وسلم- : ( أمسك منهن أربعاً ) الحديث، بيّن الاحتمال الراجح والمرجوح ؟
جـ12 / الراجح (الظاهر): أن يمسك أربع منهن ويسرح الباقي دون شرط .
المرجوح (التأويل) : ترك نكاحهن جميعاً ، ثم نكاح الأربع من جديد.
والظاهر هنا أولى بالعمل لأنه أوكد بمؤكدات تزيده قوة وتزيد الاحتمال المرجوح ضعفاً على ضعفه ومن تلك المؤكدات : 1-أن الذي سبق إلى أفهام الصحابة هو استدامة النكاح ، 2- أنه فوّض الامساك والمفارقة إلى الزوج ، ومعلوم أن ابتداء النكاح من جديد يتوقف على رضا الزوجة وبالولي وليس مقصورا على الزوج ، وأن المقصور عليه فقط هو الاستدامة . 3- ولأن ابتداء النكاح لا يختص بهن بل له النكاح من غيرهن ابتداءا ، فلما قصره عليهن دل على أن المقصود الاستدامة .
س13 / ما هو الاحتمال الراجح ( الظاهر ) وما هو المرجوح في حديث: ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) ؟ وكيف تردد السادة الحنفية في ذلك ؟
جـ13 / الراجح (الظاهر) : أن العموم قوي هنا : فيشمل كل امرأة و الحرة من باب أولى .
المرجوح (التأويل) : كونه خاصا بالمكاتبة وهذا رأي الحنفية .
تردد الحنفية : لما قالوا أولاً هو خاص (بالأمة) وإذا في الحديث نفسه : (فلها المهر...) ومعلوم أن الأمة لا تملك ،، ثم عدلوا إلى القول بأنه خاص : (بالمكاتبة). وهذا الاحتمال المرجوح (والتأويل ) بعيد جداً ونادر ، والظاهر قوي بالقرائن التالية:
1-أنه جاء ب(أي) الشرطية وهي من أقوى صيغ العموم ,2-أكد العموم ب(ما) وهي من مؤكدات العموم ، 3- لفظ (امرأة) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم ، 4- ولأنه رتب البطلان على الفعل بمعنى (متى وجدتم نكاحا بلا ولي فاحكموا بأنه باطل) –وبهذه المؤكدات والمقويات للعموم هنا نقول : هل يمكن مع كل هذه أن يكون المقصود هو (المكاتبة فقط ) وهي من أندر وأبعد وأضعف أفراد هذا العموم ؟ وهل الفصيح يأتي بكل هذه العمومات وهو يقصد صورة نادرة جدا جدا ؟ وهذا لا يليق إلا في باب الألغاز !! والشريعة ليست كذلك..