الجزء الأول (اسئلة توضيحية) .1من6

المقال

الجزء الأول (اسئلة توضيحية) .1من6

5864 | 29-11-2010 03:22

** دلالات الألـفـاظ **

=المستوى الخامس=

مفردات المقرر حسب كتاب -الروضة-

الأول : مبدأ اللغات ، و ثبوت اللغة بالقياس .

الثاني: تقسيم الألفاظ باعتبار بقائها على أصلها ونقلها عن الأصل وجهة

الناقـل .

-القسم الأول : الحقيقة الوضعية .

-القسم الثاني : الحقيقة العرفية .

-القسم الثالث : الحقيقة الشرعية .

-القسم الرابع : المجاز .

الثالث : تقسيم الألفاظ باعتبار الوضوح والخفاء .

-القسم الأول : النـص .

-القسم الثاني : الظـاهر .

-القسم الثالث : المـجـمـل .

الرابع : تقسيـم الألفـاظ باعتبـار الطـلـب .

-القسم الأول : الأمـر .

-القسم الثاني : النـهـي .

**************************

أصول فقه –المستوى الخامس - انتساب (1431هـ)

العنصر:

* الأول : مبـدأ اللـغـات .

س1 / هل اللغات توقيفية أم اصطلاحية . اذكر الأقوال في ذلك . وما هو الراجح عند المؤلف . وما دليل الترجيح؟

جـ1 / القول الأول : انها توقيفية – أي : عرفت بالتوقيف من الله-وهو الراجح عند المؤلف .

والدليل : قوله تعالى : [ وعلم آدم الأسماء كلها ] الآية

حيث إن (الأسماء)لفط عام ، وأكد العموم ب(كلها)فلو كان المراد البعض

لما أحتيج إلى كل هذه المؤكدات للعموم .

القول الثاني : أنه اصطلاحية – أي اصطلح عليها الناس -

القول الثالث : يجوز أن تكون توقيفية ، ويجوز أن تكون إصطلاحية ، ويجوز أن

يكون بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي .

********

س2 / هل اللغة تثبت بالقياس ؟ - اذكر الأقوال ودليل لكل قول-

جـ2 / القول الأول : أن اللغة تثبت بالقياس .كتسمية النبيذ (خمراً) لعلمنا أن مسكر العنب

إنما سمي خمراً لأنه يخامر العقل أي يغطيه وقد وجد هذا في النبيذ فيسمى به.

دليلهم : كما يجوز القياس الشرعي يجوز القياس اللغوي : فإذا جاز المشاركة في

الأحكام بين متشابهي الصفات –في القياس الشرعي- فيجوز أن يتشاركا في

الأسماء لتشاركهما في الصفات.>تشاركنا في الصفة فلنتشارك في الاسم<.

القول الثاني : لا تثبت اللغة بالقياس . وهو الراجح .

دليل : 1) أن العرب لم يقيسوا ، وهذا مبحث لغوي وقولهم معتبر فيه : فمثلاً سموا

(الفرس الأحمر –كميتاً- ) (والفرس الأسود –أدهم) ولم يقيسوا عليه (الجمل

الأحمر والأسود): فلو كان ذلك جائزاً لقاسوا هنا ، خصوصاً وأن الأسماء تلك

يغلب عليه التركيز على الصفة واللون ، فلما لم يقيسوا ومثله عرفنا أنهم

يقصرون الأسماء على مسمياتها .

2) ولأن القول باللقياس اللغوي يؤدي إلى إبطال القياس الشرعي ، قال ابن اللحام

: "وهذا البناء –يعني القياس في اللغة- ليس بناءا جيدا ؛ بل هو واضح البطلان

حيث إنه يبطل القياس الشرعي ".

العنصر:

الثاني : تقسيم الألفاظ باعتبار بقائها على أصلها ونقلها وجهة الناقل.

****

س3 / اذكر أقسام الألفاظ من حيث بقاؤها على أصلها أو نقلها عنه وجهة الناقل ؟

جـ3 / تنقسم الألفاظ إلى :

-الحقائق الوضعية : التي بقيت على أصل وضعها .

-والحقائق العرفية : التي نقلت عن أصل الوضع ، والناقل لها هو " العرف " .

-والحقائق الشرعية : التي نقلت ، وكان الناقل هو " الشرع " .

-وفي هذه الثلاث : استعمال للفظ في موضوعه (الأصلي أو العرفي أو الشرعي)-

-والمجاز : فيما خرج عن موضوعه لمعنى آخر لعلاقة .

****

*أولاً* الحقائق الوضعية :

س4 / عرف الحقيقة الوضعية ؟ وما حكمها ؟ ومثل لها .

جـ4 / الحقيقة الوضعية هي : < اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي > .

قوله : (اللفظ المستعمل): يخرج اللفظ المهمل ، واللفظ قبل الاستعمال.

قوله : (في موضوعه) : يخرج المجاز لأنه في غير موضوعه.

قوله : (الأصلي): يخرج بقية الحقائق (العرفية والشرعية)، ويفيد أن الوضعية هي الأصل.

حكمها : أجمعوا على اعتبارها وثبوتها ، بل تسمى أصل الحقائق ، وأم الحقائق .

ومثالها : وضعهم لفظ (الصلاة): للدعاء ، و (الرجل): للإنسان الذكر ، و(الأسد) للحيوان المفترس . فتلك الألفاظ موضوعة أصلاً لتلك المعاني .

واللفظ له ثلاث حالات متتالية : أولها(الوضع): وهو تخصيص شيء بشيء بحيث إذا فهم الأول فهم الآخر، ثم ثانياً : (الاستعمال): وهو اطلاق اللفظ على المعنى ، وثالثاً : (الحمـل):وهو آخر مرحلة ومعناه : فهم السامع مراد المتكلم من كلامه .

والوضع : (إما من الله تعالى عند من قال اللغة توقيفية ،، أو من أهل اللغة على القول بأنها اصطلاحية ) ، والاستعمال : (من قبل المتكلم) ، والحمل : (من قبل السامع)..

****

*ثانياً* الحقائق العرفية :

س5 / عرف الحقيقة العرفية ؟ وكيف يكون اللفظ حقيقة عرفية ، مع التمثيل لذلك ؟

جـ5 / الحقيقة العرفية : اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفاً.

** ويصير اللفظ حقيقة عرفية بأحد أمرين :

الأول : (التخصيص): بأن يخصص عرف الاستعمال اللفظ ببعض مسمياته الوضعية فقط ،

مثال ذلك : لما خصصوا لفظ (الدابة)ببعض مسمياته ، وذلك أن الدابة في عرف الاستعمال في (مصر) يختص بالحمار-أكرمكم الله- ، وفي (العراق):خصصه عرف الاستعمال بالفرس فقط ، ولكن لو رجعنا إلى الحقيقة الوضعية نجد أن (الدابة) تطلق على كل مايدب .

الثاني : (الشيوع): بأن يصبح الاسم (شائعاً) في غير موضوعه الأصلي ، بحيث يشيع ويسبق إلى الفهم (المعنى العرفي) ، وينسى ويترك (المعنى الأصلي الوضعي) .

مثال ذلك : لفظ (الغائط) معناه الوضعي : المكان المنخفض ، ثم ترك ونسي هذا المعنى ، ونقل إلى معنى عرفي وهو (الخارج النجس) ، ومن ثم شاع هذا المعنى العرفي وانتشر حتى صار لا يفهم من اللفظ الا هو .

وكذا حصل في لفظ (الراوية)كانت للجمل الذي يجلب الماء ، ثم نقل إلى المزادة والقربة .

****

س 6 : عدد انواع الحقيقة العرفية ، مع بيان حكم الحقيقة العرفية بنوعيها .

للحقيقة العرفية نوعان :

النوع الأول : ( العرفية الخاصة) : وهي التي يتفق عليها طائفة معينة من الناس ويصطلحون عليها ، ومن هذا النوع الاصطلاحات التي يتفق عليها أهل

كل علم .

النوع الثاني : ( العرفية العامة ) : وهي التي يستعملها عامة من الناس ، بحيث لا تختص بأناس معينيين .

حكم الحقيقة العرفية : <اتفق العلماء على إثباتها إن كانت (عرفية خاصة) ، وأثبتها الجمهور إن كانت (عرفية عامة) >.

****

*ثالثاً* الحقائق الشرعية :

س7 / عرف الحقيقة الشرعية ؟ وهل الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا ؟ وما المسألة المتفرعة على مسألة أثبات الحقائق الشرعية -أذكر الأقوال مع الدليل لكل قول- ؟

جـ7 / الحقائق الشرعية : اللفظ المستعمل في موضوعه الشرعي .

وقيل - كما في الروضة- : هي الاسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع .

** إثبات الحقائق الشرعية :

اختلف الأصوليون في ثبوت الحقائق الشرعية على قولين :

القول الأول : إثبات الحقائق الشرعية ، وأن الشرع قد نقل بعض الألفاظ عن معانيها الوضعية إلى معان خاصة تسمى : (الحقائق الشرعية) – وهذا قول الجمهور -.

القول الثاني : نفوا الحقائق الشرعية ، وقالوا: الشرع لم ينقل تلك الألفاظ بل هي باقية على معناها الوضعي ، وإنما زاد الشرع عليها بعض الشروط والقيود فقط دون أن ينقلها عن أصلها؟

فمثلاً: (لفظ الصلاة): عند الجمهور/ نقل الشرع هذا اللفظ عن أصله (وهو الدعاء) إلى حقيقة شرعية (العبادة المخصوصة ) ،، لكن عند الفريق الثاني : أن هذا اللفظ لم ينقل بل هو باق على معنى (الدعاء) وإنما زاد الشرع هنا فصار (دعاء بشرط ركوع وسجود وقيام ...الخ) ، ومن هنا نعرف أن الفريقين يتفقان على أن الشرع قد تصرف في اللفظ ، لكن اختلفوا في حجم هذا التصرف ، وهل هو في النقل أم بالاشتراط فقط ؟؟

v دليل النافين :

1- أن القران عربي والنبي -صلى الله عليه وسلم- ولو نقل هذه الألفاظ عن معناها اللغوي لم تكن نصوص الشرع ثابتة بلغة العرب ولو كان المنقول إليه عربياً ، والمقرر أنها عربية لذا يمتنع النقل.

جوابه : كما جاز لأهل اللغة النقل - في الحقيقة العرفية – دون أن يخرجهم ذلك النقل عن دائرة اللغة العربية ، فكذا يجوز للشرع ذلك ولا يكون فيه خروج عن اللغة ، بل إن الشرع خاطبنا بألفاظ غير عربية ومع ذلك لم يخرج عن اللغة العربية ، فمن باب أولى لو خاطبنا بنقل إلى حقيقة شرعية داخل اللغة العربية .

2- أنه لو نقل الشرع تلك المصطلحات للزم أن يعرّف الأمة بذلك بالتصريح والتوقيف .

جوابه : إنما يلزم التعريف أوالتوقيف فيما لو لم نعلم المقصود ، أما هنا فإننا قد عرّفنا الشرع مقصوده بالتصريح أحياناً و بالقرائن والتكرار لذلك الاستعمال فلسنا بحاجة إلى زيادة تعريف أو طلب توقيف لأن المقصود متحقق .

v دليل المثبتين -الراجح- :

1- الحاجة ماسة إلى إثبات الحقائق : حيث إن الشرع جاء بعبادات لا تدل عليها اللغة بمجردها ، فلا بد في فهمها من إثبات التصرف الشرعي بها ، ولو قارنا بين القول (بالنقل وهو قول الجمهور) ، والقول (بالاشتراط) : لوجدنا أن (النقل) أقوى في بيان تلك العبادات ، وأسلم من الاعتراض ، حيث إن القول (بالاشتراط فقط دون نقل) يلزم عليه لوازم -تضعف هذا القول وتزيده وهناً على وهنه – فيلزم أن يكون الركوع والسجود والقيام مجرد شروط للصلاة ، وهذا قول بعيد لأن تلك الأفعال هي أركان داخل ذات الصلاة ، ومعلوم أن الشروط هي خارج ماهية الشيء ، وهذا يجعل الأولى والأقوى هو (القول بالنقل) لأنه لا يرد عليه مثل هذا.

2- قياساً على الحقيقة العرفية : فكما أثبتنا الحقيقة العرفية وأنها تنقل الألفاظ وتخصصها فإنا نثبت الحقيقة الشرعية لأن للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب وكما لا مانع للعرب فلا مانع للاستعمال الشرعي.

3- أن الشرع أطلق بعض الألفاظ على بعض معانيها ، وأخرجها بذلك عن أصل معانيها كما في قوله تعالى : (وما كان الله ليضيع إيمانكم) الآية ، فالإيمان هنا : الصلاة بدليل سبب نزول الآية ، فانظر كيف خصص الشرع اللفظ ببعض مسمياته ، وهذا الاستعمال الشرعي يثبت أن للشرع حقائق ونقل للألفاظ .

** المسألة المتفرعة على مسألة (إثبات الحقائق الشرعية)هي:

مسألة : <تلك الألفاظ إذا " أطلقت " في الكتاب و السنة على ماذا تحمل ؟>:

لفظ "الصلاة ": يرد أحياناً بقرينة توضح المقصود منه إن كان للشرعي أم للوضعي ، نحو(صلاة الظهر)و (إن الله وملائكته يصلون على النبي) فالأولى تحمل على الشرعية ، والثانية تحمل على الوضعية وهي الثناء والدعاء.

لكن إن ورت مطلقة بدون قرينة توضح المراد فعلى ماذا نحملها ؟

وقد تفرعت هذه المسألة على مسألة إثبات الحقائق ، والأقوال كالتالي:

القول الأول : أنها تحمل على الحقائق الشرعية –وهو قول الجمهور-

دليلهم : 1- أن غالب استعمال الشرع هو في الحقيقة الشرعية والعبرة بالغالب.

2-أن شأن الشرع تبيين الأحكام الشرعية لا اللغوية ، ولا يليق أن نظن

أن الشرع يترك بيان ما لا يفاد إلا منه ، ويعدل إلى ما يفاد منه ومن

غيـره .

القول الثاني : أنها تحمل على الوضعية .

دليلهم : 1- لأنهم ينفون الحقائق الشرعية .

2-لأنها هي أصل الحقائق .

3-لأن الأصل عدم النقل .

القول الثالث : أنها مجملة - حكي عن القاضي إبي يعلى -

دليلهم : قالوا : أن اللفظ متردد بين الشرعية والوضعية ولا مرجح لأحدهما فيكون

مجملاً .

جديد المقالات

موقع أصول الفقه