القائمة الرئيسية
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 77
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
الجزء الأول (اسئلة توضيحية) .1من6
المقال
الجزء الأول (اسئلة توضيحية) .1من6
** دلالات الألـفـاظ **
=المستوى الخامس=
مفردات المقرر حسب كتاب -الروضة-
الأول : مبدأ اللغات ، و ثبوت اللغة بالقياس .
الثاني: تقسيم الألفاظ باعتبار بقائها على أصلها ونقلها عن الأصل وجهة
الناقـل .
-القسم الأول : الحقيقة الوضعية .
-القسم الثاني : الحقيقة العرفية .
-القسم الثالث : الحقيقة الشرعية .
-القسم الرابع : المجاز .
الثالث : تقسيم الألفاظ باعتبار الوضوح والخفاء .
-القسم الأول : النـص .
-القسم الثاني : الظـاهر .
-القسم الثالث : المـجـمـل .
الرابع : تقسيـم الألفـاظ باعتبـار الطـلـب .
-القسم الأول : الأمـر .
-القسم الثاني : النـهـي .
**************************
أصول فقه –المستوى الخامس - انتساب (1431هـ)
العنصر:
* الأول : مبـدأ اللـغـات .
س1 / هل اللغات توقيفية أم اصطلاحية . اذكر الأقوال في ذلك . وما هو الراجح عند المؤلف . وما دليل الترجيح؟
جـ1 / القول الأول : انها توقيفية – أي : عرفت بالتوقيف من الله-وهو الراجح عند المؤلف .
والدليل : قوله تعالى : [ وعلم آدم الأسماء كلها ] الآية
حيث إن (الأسماء)لفط عام ، وأكد العموم ب(كلها)فلو كان المراد البعض
لما أحتيج إلى كل هذه المؤكدات للعموم .
القول الثاني : أنه اصطلاحية – أي اصطلح عليها الناس -
القول الثالث : يجوز أن تكون توقيفية ، ويجوز أن تكون إصطلاحية ، ويجوز أن
يكون بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي .
********
س2 / هل اللغة تثبت بالقياس ؟ - اذكر الأقوال ودليل لكل قول-
جـ2 / القول الأول : أن اللغة تثبت بالقياس .كتسمية النبيذ (خمراً) لعلمنا أن مسكر العنب
إنما سمي خمراً لأنه يخامر العقل أي يغطيه وقد وجد هذا في النبيذ فيسمى به.
دليلهم : كما يجوز القياس الشرعي يجوز القياس اللغوي : فإذا جاز المشاركة في
الأحكام بين متشابهي الصفات –في القياس الشرعي- فيجوز أن يتشاركا في
الأسماء لتشاركهما في الصفات.>تشاركنا في الصفة فلنتشارك في الاسم<.
القول الثاني : لا تثبت اللغة بالقياس . وهو الراجح .
دليل : 1) أن العرب لم يقيسوا ، وهذا مبحث لغوي وقولهم معتبر فيه : فمثلاً سموا
(الفرس الأحمر –كميتاً- ) (والفرس الأسود –أدهم) ولم يقيسوا عليه (الجمل
الأحمر والأسود): فلو كان ذلك جائزاً لقاسوا هنا ، خصوصاً وأن الأسماء تلك
يغلب عليه التركيز على الصفة واللون ، فلما لم يقيسوا ومثله عرفنا أنهم
يقصرون الأسماء على مسمياتها .
2) ولأن القول باللقياس اللغوي يؤدي إلى إبطال القياس الشرعي ، قال ابن اللحام
: "وهذا البناء –يعني القياس في اللغة- ليس بناءا جيدا ؛ بل هو واضح البطلان
حيث إنه يبطل القياس الشرعي ".
الثاني : تقسيم الألفاظ باعتبار بقائها على أصلها ونقلها وجهة الناقل.
****
س3 / اذكر أقسام الألفاظ من حيث بقاؤها على أصلها أو نقلها عنه وجهة الناقل ؟
جـ3 / تنقسم الألفاظ إلى :
-الحقائق الوضعية : التي بقيت على أصل وضعها .
-والحقائق العرفية : التي نقلت عن أصل الوضع ، والناقل لها هو " العرف " .
-والحقائق الشرعية : التي نقلت ، وكان الناقل هو " الشرع " .
-وفي هذه الثلاث : استعمال للفظ في موضوعه (الأصلي أو العرفي أو الشرعي)-
-والمجاز : فيما خرج عن موضوعه لمعنى آخر لعلاقة .
****
*أولاً* الحقائق الوضعية :
س4 / عرف الحقيقة الوضعية ؟ وما حكمها ؟ ومثل لها .
جـ4 / الحقيقة الوضعية هي : < اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي > .
قوله : (اللفظ المستعمل): يخرج اللفظ المهمل ، واللفظ قبل الاستعمال.
قوله : (في موضوعه) : يخرج المجاز لأنه في غير موضوعه.
قوله : (الأصلي): يخرج بقية الحقائق (العرفية والشرعية)، ويفيد أن الوضعية هي الأصل.
حكمها : أجمعوا على اعتبارها وثبوتها ، بل تسمى أصل الحقائق ، وأم الحقائق .
ومثالها : وضعهم لفظ (الصلاة): للدعاء ، و (الرجل): للإنسان الذكر ، و(الأسد) للحيوان المفترس . فتلك الألفاظ موضوعة أصلاً لتلك المعاني .
واللفظ له ثلاث حالات متتالية : أولها(الوضع): وهو تخصيص شيء بشيء بحيث إذا فهم الأول فهم الآخر، ثم ثانياً : (الاستعمال): وهو اطلاق اللفظ على المعنى ، وثالثاً : (الحمـل):وهو آخر مرحلة ومعناه : فهم السامع مراد المتكلم من كلامه .
والوضع : (إما من الله تعالى عند من قال اللغة توقيفية ،، أو من أهل اللغة على القول بأنها اصطلاحية ) ، والاستعمال : (من قبل المتكلم) ، والحمل : (من قبل السامع)..
****
*ثانياً* الحقائق العرفية :
س5 / عرف الحقيقة العرفية ؟ وكيف يكون اللفظ حقيقة عرفية ، مع التمثيل لذلك ؟
جـ5 / الحقيقة العرفية : اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفاً.
** ويصير اللفظ حقيقة عرفية بأحد أمرين :
الأول : (التخصيص): بأن يخصص عرف الاستعمال اللفظ ببعض مسمياته الوضعية فقط ،
مثال ذلك : لما خصصوا لفظ (الدابة)ببعض مسمياته ، وذلك أن الدابة في عرف الاستعمال في (مصر) يختص بالحمار-أكرمكم الله- ، وفي (العراق):خصصه عرف الاستعمال بالفرس فقط ، ولكن لو رجعنا إلى الحقيقة الوضعية نجد أن (الدابة) تطلق على كل مايدب .
الثاني : (الشيوع): بأن يصبح الاسم (شائعاً) في غير موضوعه الأصلي ، بحيث يشيع ويسبق إلى الفهم (المعنى العرفي) ، وينسى ويترك (المعنى الأصلي الوضعي) .
مثال ذلك : لفظ (الغائط) معناه الوضعي : المكان المنخفض ، ثم ترك ونسي هذا المعنى ، ونقل إلى معنى عرفي وهو (الخارج النجس) ، ومن ثم شاع هذا المعنى العرفي وانتشر حتى صار لا يفهم من اللفظ الا هو .
وكذا حصل في لفظ (الراوية)كانت للجمل الذي يجلب الماء ، ثم نقل إلى المزادة والقربة .
****
س 6 : عدد انواع الحقيقة العرفية ، مع بيان حكم الحقيقة العرفية بنوعيها .
للحقيقة العرفية نوعان :
النوع الأول : ( العرفية الخاصة) : وهي التي يتفق عليها طائفة معينة من الناس ويصطلحون عليها ، ومن هذا النوع الاصطلاحات التي يتفق عليها أهل
كل علم .
النوع الثاني : ( العرفية العامة ) : وهي التي يستعملها عامة من الناس ، بحيث لا تختص بأناس معينيين .
حكم الحقيقة العرفية : <اتفق العلماء على إثباتها إن كانت (عرفية خاصة) ، وأثبتها الجمهور إن كانت (عرفية عامة) >.
****
*ثالثاً* الحقائق الشرعية :
س7 / عرف الحقيقة الشرعية ؟ وهل الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا ؟ وما المسألة المتفرعة على مسألة أثبات الحقائق الشرعية -أذكر الأقوال مع الدليل لكل قول- ؟
جـ7 / الحقائق الشرعية : اللفظ المستعمل في موضوعه الشرعي .
وقيل - كما في الروضة- : هي الاسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع .
** إثبات الحقائق الشرعية :
اختلف الأصوليون في ثبوت الحقائق الشرعية على قولين :
القول الأول : إثبات الحقائق الشرعية ، وأن الشرع قد نقل بعض الألفاظ عن معانيها الوضعية إلى معان خاصة تسمى : (الحقائق الشرعية) – وهذا قول الجمهور -.
القول الثاني : نفوا الحقائق الشرعية ، وقالوا: الشرع لم ينقل تلك الألفاظ بل هي باقية على معناها الوضعي ، وإنما زاد الشرع عليها بعض الشروط والقيود فقط دون أن ينقلها عن أصلها؟
فمثلاً: (لفظ الصلاة): عند الجمهور/ نقل الشرع هذا اللفظ عن أصله (وهو الدعاء) إلى حقيقة شرعية (العبادة المخصوصة ) ،، لكن عند الفريق الثاني : أن هذا اللفظ لم ينقل بل هو باق على معنى (الدعاء) وإنما زاد الشرع هنا فصار (دعاء بشرط ركوع وسجود وقيام ...الخ) ، ومن هنا نعرف أن الفريقين يتفقان على أن الشرع قد تصرف في اللفظ ، لكن اختلفوا في حجم هذا التصرف ، وهل هو في النقل أم بالاشتراط فقط ؟؟
v دليل النافين :
1- أن القران عربي والنبي -صلى الله عليه وسلم- ولو نقل هذه الألفاظ عن معناها اللغوي لم تكن نصوص الشرع ثابتة بلغة العرب ولو كان المنقول إليه عربياً ، والمقرر أنها عربية لذا يمتنع النقل.
جوابه : كما جاز لأهل اللغة النقل - في الحقيقة العرفية – دون أن يخرجهم ذلك النقل عن دائرة اللغة العربية ، فكذا يجوز للشرع ذلك ولا يكون فيه خروج عن اللغة ، بل إن الشرع خاطبنا بألفاظ غير عربية ومع ذلك لم يخرج عن اللغة العربية ، فمن باب أولى لو خاطبنا بنقل إلى حقيقة شرعية داخل اللغة العربية .
2- أنه لو نقل الشرع تلك المصطلحات للزم أن يعرّف الأمة بذلك بالتصريح والتوقيف .
جوابه : إنما يلزم التعريف أوالتوقيف فيما لو لم نعلم المقصود ، أما هنا فإننا قد عرّفنا الشرع مقصوده بالتصريح أحياناً و بالقرائن والتكرار لذلك الاستعمال فلسنا بحاجة إلى زيادة تعريف أو طلب توقيف لأن المقصود متحقق .
v دليل المثبتين -الراجح- :
1- الحاجة ماسة إلى إثبات الحقائق : حيث إن الشرع جاء بعبادات لا تدل عليها اللغة بمجردها ، فلا بد في فهمها من إثبات التصرف الشرعي بها ، ولو قارنا بين القول (بالنقل وهو قول الجمهور) ، والقول (بالاشتراط) : لوجدنا أن (النقل) أقوى في بيان تلك العبادات ، وأسلم من الاعتراض ، حيث إن القول (بالاشتراط فقط دون نقل) يلزم عليه لوازم -تضعف هذا القول وتزيده وهناً على وهنه – فيلزم أن يكون الركوع والسجود والقيام مجرد شروط للصلاة ، وهذا قول بعيد لأن تلك الأفعال هي أركان داخل ذات الصلاة ، ومعلوم أن الشروط هي خارج ماهية الشيء ، وهذا يجعل الأولى والأقوى هو (القول بالنقل) لأنه لا يرد عليه مثل هذا.
2- قياساً على الحقيقة العرفية : فكما أثبتنا الحقيقة العرفية وأنها تنقل الألفاظ وتخصصها فإنا نثبت الحقيقة الشرعية لأن للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب وكما لا مانع للعرب فلا مانع للاستعمال الشرعي.
3- أن الشرع أطلق بعض الألفاظ على بعض معانيها ، وأخرجها بذلك عن أصل معانيها كما في قوله تعالى : (وما كان الله ليضيع إيمانكم) الآية ، فالإيمان هنا : الصلاة بدليل سبب نزول الآية ، فانظر كيف خصص الشرع اللفظ ببعض مسمياته ، وهذا الاستعمال الشرعي يثبت أن للشرع حقائق ونقل للألفاظ .
** المسألة المتفرعة على مسألة (إثبات الحقائق الشرعية)هي:
مسألة : <تلك الألفاظ إذا " أطلقت " في الكتاب و السنة على ماذا تحمل ؟>:
لفظ "الصلاة ": يرد أحياناً بقرينة توضح المقصود منه إن كان للشرعي أم للوضعي ، نحو(صلاة الظهر)و (إن الله وملائكته يصلون على النبي) فالأولى تحمل على الشرعية ، والثانية تحمل على الوضعية وهي الثناء والدعاء.
لكن إن ورت مطلقة بدون قرينة توضح المراد فعلى ماذا نحملها ؟
وقد تفرعت هذه المسألة على مسألة إثبات الحقائق ، والأقوال كالتالي:
القول الأول : أنها تحمل على الحقائق الشرعية –وهو قول الجمهور-
دليلهم : 1- أن غالب استعمال الشرع هو في الحقيقة الشرعية والعبرة بالغالب.
2-أن شأن الشرع تبيين الأحكام الشرعية لا اللغوية ، ولا يليق أن نظن
أن الشرع يترك بيان ما لا يفاد إلا منه ، ويعدل إلى ما يفاد منه ومن
غيـره .
القول الثاني : أنها تحمل على الوضعية .
دليلهم : 1- لأنهم ينفون الحقائق الشرعية .
2-لأنها هي أصل الحقائق .
3-لأن الأصل عدم النقل .
القول الثالث : أنها مجملة - حكي عن القاضي إبي يعلى -
دليلهم : قالوا : أن اللفظ متردد بين الشرعية والوضعية ولا مرجح لأحدهما فيكون
مجملاً .