* أقسام الحكم التكليفي - ثانياً : ( المندوب) ..

المقال

* أقسام الحكم التكليفي - ثانياً : ( المندوب) ..

11176 | 02/11/2009

* النوع الثاني: للحكم التكليفي

** المنـدوب **

وهو لغةً: المدعوّ، والندب هو الدعاء.

واصطلاحاً: ما طلبه الشارع الحكيم طلباً غير جازم،

وهذا تعريف له باعتبار الماهيّة.

وقيل في تعريفه بأنه: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه،

وهذا تعريف له باعتبار الثمرة.

اسماؤه : مندوب ومستحب وفضيلة ورغيبة وتطوع وسنة ونفل .

* أساليب المندوب: كيف نكشف عن المندوب من خلال خطابات الشرع ؟ .

بأحد هذين المعيارين العمليين :

1- أن تكون صيغته لا تدل على اللزوم والحتم، كقوله يُندَبُ كذا ويُستحَبُّ كذا ويُسَنُّ كذا، ومثاله قوله e : (وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ).

2- أن يقترن بالطلب ما يدل على أنه للندب والاستحباب لا للوجوب والإلزام، ومثاله قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} والقرينة الصارفة هي كون الشارع أَوْكَلَها وأحالها إلى تقدير المالك ورأيه في قوله: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}، ومثله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} والقرينة الصارفة في قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً}.

- مسألة:

الجمهور على أن النفل لا يلزم بالشروع فيه، وخالف الحنفية فقالوا بل يلزم بالشروع فيه.

******************************************

جديد المقالات

موقع أصول الفقه