* أقسام -1-الحكم التكليفي - أولاً ( الواجب) ..

المقال

* أقسام -1-الحكم التكليفي - أولاً ( الواجب) ..

37178 | 02/11/2009

** النوع الأول للحكم التكليفي :

(( الواجب ))

* أقسام الحكم التكليفي:

الجمهور يقسمونه إلى خمسة أقسام، وهي: (الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح)، وأما الحنفية فإنه ينقسم عندهم إلى سبعة أقسام، وهي: (الفرض، الواجب، المندوب، المحرم، المكروه كراهة تحريمية، المكروه كراهة تنزيهية، المباح).

- فرَّقَ الحنفية بين الفرض والواجب بأن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وفرَّقوا بين المحرم و المكروه كراهة تحريمية بأن المحرم هو ما ثبت بدليل قطعي والمكروه كراهة تحريمية ما ثبت بدليل ظني.

* النوع الأول: الواجب

وهو لغةً: الثابت والساقط، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} أي سقطت الابل إذا نحرت .

واصطلاحاً: ما طلبه الشارع طلباً جازماً. وقيل في تعريفه: ما يُذَمُّ شرعاً تاركه مطلقاً.

- محترزات التعريف المختار:

قوله: (ما طلبه الشارع) قَيدٌ أخرج ما لم يَطلُب الشارع الإتيان به، وهو المكروه والمحرم والمباح.

قوله: (طلباً جازماً) خرج به المندوب.

* تنبيه:

تقدم معنا في التعريف (ما يُذَمُّ شرعاً تاركه مطلقاً) فقولهم (تاركه مطلقاً) قيد جاؤوا به لكون بعض أقسام الواجب يجوز تركها، ولكن هذا الجواز للترك ليس مطلقاً وإنما هو من وجه دون وجه، لذا فهو قيد مهم، فمثلاً فرض الكفاية يجوز تركه من وجه ما إذا قام به من يكفي ولا يجوز تركه مطلقاً وبالكلية، وكذا الواجب المخيَّر والموسَّع يجوز تركهما من وجه ولا يجوز تركهما مطلقاً.

- سؤال:ما هو الترك الجائز والترك الممنوع أو (ما هو الترك الذي يذم عليه والترك الذي لا يذم عليه) ؟

الجواب: الترك الممنوع هو الترك المطلق أي : بالكلية ، والترك الجائز هو ما إذا كان من وجه دون وجه.

* أقسام الواجب:

ينقسم الواجب إلى عدة أقسام بناء على عدة اعتبارات وحيثيات:

1- فمن حيث الوقت ينقسم إلى مطلق ومؤقَّت.

2- ومن حيث المخاطبون به ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي.

3- ومن حيث الفعل المطلوب والمكلف به ينقسم إلى معيَّن ومخيَّر.

* أقسام الواجب من حيث الوقت:

1- الواجب غير المؤقَّت (المطلق): وهو ما لم يقيده الشارع بوقت محدد من العمر، كالكفارات والنذر المطلق.

2- الواجب المؤقَّت: وهو ما قيده الشارع الحكيم بوقت محدد، بأن قدر له وقتاً للأداء.

- الوقت بالنسبة للواجب له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الوقت أوسع من الفعل المطلوب، ويسمونه (الواجب الموسَّع)، وضابطه هو ما كان الوقت يسع المطلوب ويسع غيره من جنسه، والحنفية يسمونه (الظرف)، كصلاة الظهر مثلاً، فَوَقْتُ صلاة الظهر يسعها ويسع غيرها من جنسها.

الحالة الثانية: أن يكون الوقت مساوياً للواجب المطلوب بحيث يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، ويسمى (الواجب المضيَّق)، وضابطه هو ما كان وقته يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه، والحنفية يسمونه (المعيار)، كالصوم مثلاً فإن الواجب فيه وهو الإمساك مساوٍ للوقت الذي هو من الفجر إلى الغروب يزيد بزيادته وينقص بنقصانه.

الحالة الثالثة: أن يكون الوقت أضيق من الواجب المطلوب، وهذا النوع لم يقع شرعاً لأن فيه تكليفاً بما لا يطاق، والله تعالى يقول: {لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلا وُسْعَهَا}، وليس من هذا القبيل ما إذا طهرت الحائض أو بلغ الصبي وقد بقي من وقت الصلاة ما لا يسع لكل الواجب، فالواجب المعتبر فيه هنا هو الابتداء بالفعل.

* أقسام الواجب من حيث المخاطبون به:

1- الواجب العيني: وهو ما يتحتم أداؤه على كل مكلف بعينه، وهو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين ولا يجزئ قيام أحد من المكلفين فيه عن الآخر، وإذا تركه المكلف دون عذر عُدَّ ملوماً شرعاً وآثماً، كالصلوات الخمس والحج والصوم.

2- الواجب الكفائي (فرض الكفاية): وهو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أُدِّيَ الواجب وسقط الإثم والطلب عن الباقين، وإذا لم يقم بالواجب أحدٌ فقد أثموا جميعاً، فالقادر على الفعل يأثم على عدم إيقاعه، وغير القادر على الفعل يأثم على إهماله حث القادر عليه، كما نبه على ذلك الإمام الشاطبي.

ومن أمثلته الجهاد، وصلاة الجنازة، ودفنها، والصناعات والمهن التي تحتاج إليها الأمة الإسلامية حاجة ماسة، والتفقه وطلب العلم، قال تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}، فالشارع يريد أن توجد هذه الأشياء دون نظر إلى من يوجِدها.

* أقسام الواجب من حيث الفعل المطلوب والمكلف به:

1- الواجب المعيَّن: وهو ما طلبه الشارع الحكيم بعينه، كالصلاة والصيام، قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}.

- حُكمُه: أن يؤتى به بعينه ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه بعينه.

2- الواجب المخيَّر: وهو أن يطلب الشارع واحداً مبهماً في أشياء معيَّنة محصورة، كالكفارة في اليمين، قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فالمكلف هنا مخيَّر بين ثلاث خصال الإطعام والكسوة والعتق فإذا جاء بواحد منها أجزأه.

- حُكمُه: المكلف مخيَّر بين تلك الخصال والأقسام، ويوقع واحداً منها بحسب اختياره فتبرأ ذمته حينئذ.

***************************************************

جديد المقالات

موقع أصول الفقه