القائمة الرئيسية
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 82
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
** الحكم الشرعي :: التعريف والتقسيم ::
المقال
** الحكم الشرعي :: التعريف والتقسيم ::
**الحكم الشرعي :
- تعريفه .
- تقسيماته .
* تعريف الحكم:
هو لغةً: المنع، ومنه قولهم أَحكمتُ الشيء.
ويأتي بمعنى العلم والفقه، ومنه قول النبي e : (الخلافة في قريش والحكم في الأنصار).
واصطلاحاً: إثبات أمر لأمر آخر أو نفيه عنه . –وهذا تعريف الحكم عموماً ليشمل التالي :
يشمل أولاً :(الحكم العقلي) وهو ما كان إثباته أو نفيه عن طريق العقل، كالواحد نصف الاثنين.
ويشمل ثانياً : (الحكم العادي) وهو ما كان إثباته أو نفيه عن طريق العادة، كإثبات أن الماء مُرْوٍ.
ويشمل ثالثاً : (الحكم الشرعي) وهو مجال البحث عندنا ههنا في علم أصول الفقه .
التعريف الاصطلاحي (( للحكم الشرعي )) :
(( هو خطاب الله تعالى ، المتعلق بأفعال المكلفين ، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً)).
- شرح التعريف:
قوله : (خطاب) : جنس في التعريف يدخل كل خطاب لكن ستأتي قيود تحد من انتشاره وتقيده في نوع معين من الخطابات ، ولمعلوميتك أخي فإن أول من رسم هذا التعريف للحكم هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عندما قال : الحكم : هو خطاب الشرع وقوله .
والفرق بين الخطاب والقول أن الخطاب خاص فيما كان متوجهاً إلى الغير ، أما القول فيعم فيما وجه للغير وما لم يوجه للغير ، فيكون كل خطاب قول لا العكس .
وأحكام الشرع هي خطابات .
قوله: (خطاب الله تعالى) يؤخذ منه أن الأحكام الشرعية كلها من الله تعالى وأن الحكم لله تعالى وحده، وهذا لا يدل على تقييده بالقرآن والوحي فقط بل يدخل فيه حتى ما ثبت بالإجماع أو القياس أو غيرهما من الأدلة ومصادر التشريع والتي هي مأخوذة من أصل مصادر التشريع القرآن والسنة (الوحي).
قوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) يُخرِج خطابات الله تعالى الأخرى التي تتعلق إما بذاته أو بصفاته أو بأفعاله أو بذوات المكلفين أو بالجمادات.
قوله: (أفعال) يشمل كل ما يصدر من المكلف من قول أو عمل أو نية.
قوله: (المكلفين) قيد بالمكلفين من باب التغليب، وإلا فإن أحكام الشرع تتعلق بغير المكلفين أيضاً كالصبي والمجنون مثلاً في حكم الزكاة وحكم الإتلافات، لذا قال بعضهم في التعريف (بأفعال العباد) هرباً من هذا الإشكال.
قوله: (اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً) هذا فيه بيان لأقسام الحكم الشرعي، فقوله (اقتضاءً أو تخييراً) بيان للنوع الأول من أنواع الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي، حيث إن خطاب الشارع إما أن يقتضي ويطلب الفعل، وإما أن يقتضي ويطلب الكف وترك الفعل، وإما أن يخير بين الفعل والكف.
وطلب الفعل إما أن يكون جازماً وهو (الواجب)، أو غير جازم وهو (المندوب)، وكذلك طلب الترك والكف إما أن يكون جازماً وهو (المحرم)، أو غير جازم وهو (المكروه)، والتخيير بين الفعل والترك هو (المباح).
وقوله (أو وضعاً) يكشف النوع الثاني من أنواع الحكم الشرعي وهو الحكم الوضعي.
* أقسام الحكم الشرعي:
ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين:
1- الحكم التكليفي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً.
2- الحكم الوضعي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بجعل الشيء سبباً لشيء، أو شرطاً فيه، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً.
كحكم الله تعالى المتعلق بجعل الطهارة شرطاً في صحة الصلاة، وجعل النصاب سبباً للزكاة، وجعل القتل مانعاً من الميراث، فهذه أمور خالية من الطلب والتخيير وإنما تضمنت وضعاً لأشياء معينة.
- سؤال: ما هي الحكمة في تعدد الأحكام الشرعية ؟
الجواب: الحكمة في ذلك هي التخفيف على هذه الأمة، وذلك بتنويع المأمورات والمنهيات من وجوب وندب وتحريم وكراهية وإباحة، لأن النفوس والهمم تختلف فمِن مقتصرٍ على الواجبات وتاركٍ للمحرمات إلى مُتَرَقٍّ بالمندوبات والفضائل وتاركٍ للمحرمات والمكروهات.
* أقسام الحكم التكليفي:
الجمهور يقسمونه إلى خمسة أقسام، وهي: (الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح)، وأما الحنفية فإنه ينقسم عندهم إلى سبعة أقسام، وهي: (الفرض، الواجب، المندوب، المحرم، المكروه كراهة تحريمية، المكروه كراهة تنزيهية، المباح).
- فرَّقَ الحنفية بين الفرض والواجب بأن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وفرَّقوا بين المحرم و المكروه كراهة تحريمية بأن المحرم هو ما ثبت بدليل قطعي والمكروه كراهة تحريمية ما ثبت بدليل ظني.
*********************************************