القائمة الرئيسية
الزوار
يتصفح الموقع حالياً 91
تفاصيل المتواجدون
احصائية الزوار
لهذا اليوم : 70
بالامس : 296
لهذا الأسبوع : 809
لهذا الشهر : 4709
لهذه السنة : 4708
منذ البدء : 2386333
** مبادئ أصول الفقه **
المقال
** مبادئ أصول الفقه **
13773 |
28/09/2009
تعريف علم أصول الفقه :
أولاً / باعتبار مفرديه وجزئيه ( أصول – فقه ) :
* أصول في اللغة : جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره , و أساس الشيء ،
- والأصل ما عليه غيره بني :: والفرع ما على سواه ينبني -
* الأصل في الاصطلاح الشرعي : له خمس إطلاقات :
1- الدليل : كقول الفقيه / الأصل في المسألة الكتاب والسنة والإجماع .
2- الرجحان : كالأصل في الكلام الحقيقة في نحو ( رأيت أسدا ) فيحمل على الاصل وهو الحيوان المفترس .
3- المقيس عليه : وهو ركن من أركان القياس الشرعي الأربعة يطلق عليه ( الأصل )
4- القاعدة المستمرة –المطردة- : كقول الفقيه ( إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل –أي خلاف القاعدة المستمرة- )
5- المستصحب : الأصل براءة الذمة أي المستصحب وهو ( دليل الاستصحاب ) من الأدلة المختلف فيها .
* الفقه لغة : الفهـــم (( يفقهوا قولي )) أو هو الفهم الدقيق فيكون الفقه أعلى درجات الفهم .
* الفقه اصطلاحاً : < العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية >.
• العلم : هو إدراك الشيء على ما هو عليه "وعلمنا معرفة المعلوم :: مطابقا لوصفه المحتوم ". ويشمل القطعي والظني ومنه قوله تعالى : (( فإن علمتموهن مؤمنات ..)) ولا يشترط القطع هنا فصدق إطلاق العلم على الظني
• الأحكام : قيد يخرج العلم بالذوات والأحكام جمع حكم وهو إما خطاب الله أو أثر خطاب الله كما سيأتي .
• الشرعية : قيد أخرج غير الشرعية كالعقلية والعادية واللغوية .
• العملية : أي التي تعمل بالعضلات والجوارح، وهو قيد أخرج العلمية : كعلم العقائد والأخلاق .
• المكتسب : البعض يقول المكتسبة عودا على الأحكام ولكن المكتسب هنا هو العلم . وهو قيد يخرج به علم الباري سبحانه ، ويخرج علم النبي صلى الله لكونه من قبيل الوحي وليس مكتسباً .
• الأدلة التفصيلية : قيد أخرج الأدلة الإجمالية لكونها من تخصـص الأصولي لا الفقـيه بيان ذلك أن يقـال :
• إن الفقيه يجزئ الأدلة ويتعامل معها حال كونها مفصلة ( أقيموا الصلاة ، آتوا الزكاة ، صوموا ، فحجوا ) هذه الأدلة لها منظوران مختلفان :
الأول : المنظور التفصيلي : وهذا من مسؤوليات الفقيه فيقول الفقيه : الصلاة واجبة ، الزكاة واجبة ، الصوم واجب ، الحج واجب .
الثاني : المنظور الإجمالي : وهو من مسؤوليات الأصولي فيقول الأصولي : الأمر للوجوب . لكونه لم يفصل الأدلة وإنما نظر نظراً إجماليا ، مع التنبه إلى أن الأصولي عندما يستخرج هذا القانون من الأدلة الإجمالية فإنه يرسله بدوره إلى الفقيه ليكون قانونا يراعيه الفقيه عند النظر في الأدلة نظرا تفصيليا .
________________
ثانياً : تعريف اصول الفقه باعتباره لقباً لهذا الفن – كالكلمة الواحدة :
<< هو : أدلة الفقه الإجمالية , وكيفية الاستفادة منها , وحال المستفيد >> .
أولاً / باعتبار مفرديه وجزئيه ( أصول – فقه ) :
* أصول في اللغة : جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره , و أساس الشيء ،
- والأصل ما عليه غيره بني :: والفرع ما على سواه ينبني -
* الأصل في الاصطلاح الشرعي : له خمس إطلاقات :
1- الدليل : كقول الفقيه / الأصل في المسألة الكتاب والسنة والإجماع .
2- الرجحان : كالأصل في الكلام الحقيقة في نحو ( رأيت أسدا ) فيحمل على الاصل وهو الحيوان المفترس .
3- المقيس عليه : وهو ركن من أركان القياس الشرعي الأربعة يطلق عليه ( الأصل )
4- القاعدة المستمرة –المطردة- : كقول الفقيه ( إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل –أي خلاف القاعدة المستمرة- )
5- المستصحب : الأصل براءة الذمة أي المستصحب وهو ( دليل الاستصحاب ) من الأدلة المختلف فيها .
* الفقه لغة : الفهـــم (( يفقهوا قولي )) أو هو الفهم الدقيق فيكون الفقه أعلى درجات الفهم .
* الفقه اصطلاحاً : < العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية >.
• العلم : هو إدراك الشيء على ما هو عليه "وعلمنا معرفة المعلوم :: مطابقا لوصفه المحتوم ". ويشمل القطعي والظني ومنه قوله تعالى : (( فإن علمتموهن مؤمنات ..)) ولا يشترط القطع هنا فصدق إطلاق العلم على الظني
• الأحكام : قيد يخرج العلم بالذوات والأحكام جمع حكم وهو إما خطاب الله أو أثر خطاب الله كما سيأتي .
• الشرعية : قيد أخرج غير الشرعية كالعقلية والعادية واللغوية .
• العملية : أي التي تعمل بالعضلات والجوارح، وهو قيد أخرج العلمية : كعلم العقائد والأخلاق .
• المكتسب : البعض يقول المكتسبة عودا على الأحكام ولكن المكتسب هنا هو العلم . وهو قيد يخرج به علم الباري سبحانه ، ويخرج علم النبي صلى الله لكونه من قبيل الوحي وليس مكتسباً .
• الأدلة التفصيلية : قيد أخرج الأدلة الإجمالية لكونها من تخصـص الأصولي لا الفقـيه بيان ذلك أن يقـال :
• إن الفقيه يجزئ الأدلة ويتعامل معها حال كونها مفصلة ( أقيموا الصلاة ، آتوا الزكاة ، صوموا ، فحجوا ) هذه الأدلة لها منظوران مختلفان :
الأول : المنظور التفصيلي : وهذا من مسؤوليات الفقيه فيقول الفقيه : الصلاة واجبة ، الزكاة واجبة ، الصوم واجب ، الحج واجب .
الثاني : المنظور الإجمالي : وهو من مسؤوليات الأصولي فيقول الأصولي : الأمر للوجوب . لكونه لم يفصل الأدلة وإنما نظر نظراً إجماليا ، مع التنبه إلى أن الأصولي عندما يستخرج هذا القانون من الأدلة الإجمالية فإنه يرسله بدوره إلى الفقيه ليكون قانونا يراعيه الفقيه عند النظر في الأدلة نظرا تفصيليا .
________________
ثانياً : تعريف اصول الفقه باعتباره لقباً لهذا الفن – كالكلمة الواحدة :
<< هو : أدلة الفقه الإجمالية , وكيفية الاستفادة منها , وحال المستفيد >> .
وتقدم بيان الأدلة الإجمالية ومقصودهم بكيفية الاستفادة أي : دلالات الألفاظ وطرق الاسنباط ، أما المستفيد فهو المجتهد ومايتعلق به من شروط وضوابط .
_________
**موضوع علم أصول الفقه :
موضوع كل علم هو ما يبحث في عوارضه العارضة لذاته فموضوع الطب مثلا هو جسم الانسان وما يعرض له من أعراض وأمراض ، وموضوع الفقه : ما يصدر من الانسان من أفعال أو ( أفعال العباد ) ، وموضوع علم الحديث ماصدر منه عليه الصلاة والسلام ،
أما علم أصول الفقه فموضوعه :: (( الأدلة الشرعية )) فيبحث في أحوالها وأنواعها وكل ما يعرض لها .وقيل : الأدلة و الأحكام ، فعدوا الأحكام موضوعا آخر لعلم الأصول لكن رد هذا القول بأن الأحكام إنما هي فرع الأدلة وثمرتها فالأدلة هي الأصل فيكتفا بها كموضوع ، لكون الأحكام مندرجة تحتها ، فهي قسم منها لا قسيم .
___________
**فائدة أصول الفقه :
**موضوع علم أصول الفقه :
موضوع كل علم هو ما يبحث في عوارضه العارضة لذاته فموضوع الطب مثلا هو جسم الانسان وما يعرض له من أعراض وأمراض ، وموضوع الفقه : ما يصدر من الانسان من أفعال أو ( أفعال العباد ) ، وموضوع علم الحديث ماصدر منه عليه الصلاة والسلام ،
أما علم أصول الفقه فموضوعه :: (( الأدلة الشرعية )) فيبحث في أحوالها وأنواعها وكل ما يعرض لها .وقيل : الأدلة و الأحكام ، فعدوا الأحكام موضوعا آخر لعلم الأصول لكن رد هذا القول بأن الأحكام إنما هي فرع الأدلة وثمرتها فالأدلة هي الأصل فيكتفا بها كموضوع ، لكون الأحكام مندرجة تحتها ، فهي قسم منها لا قسيم .
___________
**فائدة أصول الفقه :
الفائدة العظمى منه هي تطبيق قواعده ونظرياته وقوانينه على الأدلة التفصيلية لاستخراج الأحكام منها، وباختصار فائدته هي (الفقه) الفوائد التي في أصول الفقه ؟
1) معرفة أحكام المسائل المستجدة والحوادث .
2) يكوّن لدى المجتهد ملكة ومقياسا يكشف الباطل من الحق ، ويعرف الصواب من الخطأ في عملية استنباط الحكم الشرعي ، سواء في المسائل المحكوم عليها مسبقاً ، أم في المسائل المستجدة والنوازل الطارئة ، ففائدته سابقة لمعرفة الحكم ولاحقة لمعرفته فدور الأصول هنا هو كشف صحيح الأقوال من سقيمها ، وما أجمل ما شبه به الزركشي عندما شبه علم الأصول ودوره هنا بجهاز يسمى الميلق ، وهو جهاز يستعمله صاغة الذهب في كشف صحيح الذهب من سقيمه ومغشوشه ، فكذا أصول الفقه ، لذا قال ابن دقيق العيد : ( أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه ) .
3) يرد على المشككين في هذا الدين ، حيث يبين أن هذا الدين بني على أصول قوية وصلبه لا تزعزعها سهامهم الحاقدة .
4) أن العارف بالحكم وأدلة هذا الحكم أعظم أجراً من الذي يعلم الحكم بدون أدلته .
5) يستطيع أن يدعو إلى الله وإلى دينه بأسلوب مقنع .
6) يعطي ملكة الفهم للكتاب والسنة ، ويصونهما من الفهم والتأويل الفاسدين .
___________
**استمداد أصول الفقه :
يستمد علم أصول الفقه من ثلاثة علوم رئيسة حيث يتلاقى مع تلك العلوم في بعض المباحث والمسائل وهي:
1- علم التوحيد والعقائد: لكون كثير من قواعده مبنية على الإيمان والاعتقاد والتصديق ، فالرافضة –مثلا-عندهم أن الإجماع ليس حجة (لماذا) لأن ذلك يناقض عقيدتهم في أحقية علي للإمامة , لأن الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه .
2- علوم اللغة العربية: وهذا واضح من خلال دراستهم وبحثهم في دلالات الألفاظ التي هي من أهم أبواب أصول الفقه.
3- الأحكام الشرعية: لأنه لا بد من تصورها حتى يحكم عليها فتكون كالشواهد والأمثلة ، وهذا ماوجه به الآمدي ، هرباً من دعوى الدور حيث إن الأحكام متوقفة على الأصول فكيف تتوقف معرفة الأصول عليها وجوابه قول الامدي المتقدم .
نشأة علم أصول الفقه :
فتجدها مفصلة في " المراحل والأطوار " في الصفحة الرئيسية فليراجع :::::::::
والله ولي التوفيق